فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 1997

ولك ولاؤه، وعلينا نفقته"."

-وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه حُرٌّ، وعلى أن نفقته لا تجب على المُلتَقِط كوجوب نفقة ولده، وعلى أنه إذا وجد طفلا ميتًا في بلاد المسلمين وجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين.

1338- وعن واثلة بن الأسْقَع، مرفوعًا:"المرأة تَحُوزُ ثلاثة 1 مواريث: عتيقَها، ولقيطها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عليه". حسنه الترمذي 2.

-وحكى ابن المنذر الإجماع على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة 3 بمجردها 4.

1 رسمت في المخطوطة هكذا: (ثلث) .

2 الترمذي: الفرائض (4/429) ح (2115) , وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة.

3 في المخطوطة: (المرء) .

4 المغني: اللقيط (6/394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت