فهرس الكتاب

الصفحة 1720 من 1997

1422- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمْرِهِ، فله نصف أجره"1.

1423- ولهما عن أسماء أنها قالت:"يا رسول الله، ليس لي شيء 2 إلا ما أدخل 3 علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي 4 الله عليك"5.

1424- ولأحمد:"إن الزبير رجل شديد، 6 ويأتيني المسكين، فأتصدق 7 عليه من بيته بغير إذنه. فقال: ارضخي 8 ولا توعي ... إلخ ?"9.

1 البخاري: البيوع (4/301) ح (2066) , ومسلم: الزكاة (2/711) ح (84) ، واللفظ للبخاري.

2 في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ.

3 في المخطوطة: (ما إذا حل) ، وهو تصحيف من الناسخ.

4 في المخطوطة: (فيوع) ، وهو خطأ من الناسخ. والرضخ: إعطاء الشيء القليل, ولا توعي أي: لا تمنعي الفضل.

5 مسلم: الزكاة (2/714) ح (89) واللفظ له, والبخاري: الزكاة (3/301) ح (1434) نحوه.

6 في المخطوطة: (رجلا شديدا) ، وهو خطأ من الناسخ.

7 في المخطوطة: (افأتصدق) .

8 في المخطوطة: (ارضخي ما استطعت) ، وليست في المسند.

9 المسند (6/353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت