فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1422- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمْرِهِ، فله نصف أجره"1.
1423- ولهما عن أسماء أنها قالت:"يا رسول الله، ليس لي شيء 2 إلا ما أدخل 3 علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي 4 الله عليك"5.
1424- ولأحمد:"إن الزبير رجل شديد، 6 ويأتيني المسكين، فأتصدق 7 عليه من بيته بغير إذنه. فقال: ارضخي 8 ولا توعي ... إلخ ?"9.
1 البخاري: البيوع (4/301) ح (2066) , ومسلم: الزكاة (2/711) ح (84) ، واللفظ للبخاري.
2 في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة: (ما إذا حل) ، وهو تصحيف من الناسخ.
4 في المخطوطة: (فيوع) ، وهو خطأ من الناسخ. والرضخ: إعطاء الشيء القليل, ولا توعي أي: لا تمنعي الفضل.
5 مسلم: الزكاة (2/714) ح (89) واللفظ له, والبخاري: الزكاة (3/301) ح (1434) نحوه.
6 في المخطوطة: (رجلا شديدا) ، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة: (افأتصدق) .
8 في المخطوطة: (ارضخي ما استطعت) ، وليست في المسند.
9 المسند (6/353) .