فهرس الكتاب

الصفحة 1721 من 1997

1425- ولهما عن جابر:"فجعلْنَ 1 يتصدقْنَ من حُليّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثوب بلال"2.

1426- وفي الصحيح:"أن ميمونة أعتقتْ وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرته قال: أما إنك لو أعْطَيْتِها أخوالَك، كان أعظم لأجرك"3.

1427- ولمسلم عن عُمَيْرٍ مولى آبي اللحم قال:"كنتُ مملوكًا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما"4.

1428- وله عنه:"قال: أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحمًا، فجاءني مسكين 5 فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فدعاه فقال: لِم ضربتَه؟ قال: يعطي طعامي من غير أن آمرَه. قال: الأجر بينكما"6.

1 في المخطوطة: (فجعلنا) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 البخاري: الزكاة (3/212) ح (1449) , ومسلم: صلاة العيدين (2/603) ح (4) ، واللفظ لمسلم.

3 البخاري: الهبة (5/217) ح (2592) بسياق أطول.

4 في المخطوطة: (اتصدق من مال مولاي) .

5 في المخطوطة: (مسكينا) ، وهو خطأ من الناسخ.

6 مسلم: الزكاة (2/711) ح (83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت