فهرس الكتاب

الصفحة 1722 من 1997

1429- وللبخاري عن أنس قال:"رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر"1.

1430- وله عن ابن عَمْرو (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنز 2 -، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاءَ ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة"3.

-قال حسان:"فعددنا ما دون منيحة العنز - مِن رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة 4 خصلة"5.

1431- وقال عمر:"ما بال قوم يَنْحَلُون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، فإذا مات هو قال: قد كنت قد نَحَلْته ولدي. لا نِحْلَة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد"6.

-وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة

1 البخاري: الهبة (5/242) ح (2630) من حديث طويل.

2 منيحة العنز: هو إعارتها زمنًا لينتفع بلبنها، ثم يردها لصاحبها.

3 البخاري: الهبة (5/243) ح (2631) .

4 في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ.

5 هذا القول لحسان تعليق على الحديث السابق في صحيح البخاري، جاء بعده مباشرة.

6 الموطأ الأقضية (2/753) ح (41) بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت