فهرس الكتاب

الصفحة 1723 من 1997

تامة، وأن الإشهاد يغني عن القبض 1.

1432- ومعناه في الموطأ عن عثمان 2.

1433- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن:"ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم". رواه البخاري 3.

1434- ولأحمد عن عمير 4 بن سلمة الضَّمْرِي قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الروحاء، فرأينا حمار وحْشٍ معقورًا. فأردنا أخذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء رجل من بَهْز وهو الذي عقره، فقال: يا رسول الله، شأنكم بالحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم"

1 المغني: الهبة والعطية (6/260) , لكن نقل ابن المنذر الإجماع إلى قوله:"تامة"، وأما بقية النص فقد نقله ابن عبد البر، كما في المصدر المذكور.

2 الموطأ: الوصية (2/771) ح (9) .

3 البخاري: الوكالة (4/483) باب (7) , بلفظ: نصيبي لكم.

4 في المخطوطة: (عمر) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ, وليس لعمير ? في مسند أحمد إلا هذا الحديث فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت