فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تامة، وأن الإشهاد يغني عن القبض 1.
1432- ومعناه في الموطأ عن عثمان 2.
1433- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن:"ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم". رواه البخاري 3.
1434- ولأحمد عن عمير 4 بن سلمة الضَّمْرِي قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الروحاء، فرأينا حمار وحْشٍ معقورًا. فأردنا أخذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء رجل من بَهْز وهو الذي عقره، فقال: يا رسول الله، شأنكم بالحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم"
1 المغني: الهبة والعطية (6/260) , لكن نقل ابن المنذر الإجماع إلى قوله:"تامة"، وأما بقية النص فقد نقله ابن عبد البر، كما في المصدر المذكور.
2 الموطأ: الوصية (2/771) ح (9) .
3 البخاري: الوكالة (4/483) باب (7) , بلفظ: نصيبي لكم.
4 في المخطوطة: (عمر) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ, وليس لعمير ? في مسند أحمد إلا هذا الحديث فقط.