فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 1997

وقال في الأول: 1"فإذا أوصى حاف 2 في وصيته، فَيُخْتَمُ له بشر عمله؛ فيدخل النار". وقال أبو هريرة:"اقرؤوا إن شئتم: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} - إلى قوله - {عَذَابٌ مُهِينٌ} "3.

1455- وعن ابن عباس قال:"كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطرَ والربعَ". رواه البخاري 4

1456- وعن عَمْرو بن خارجةَ، مرفوعًا:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". صححه الترمذي 5.

1457- وله من حديث أبي أُمامة مثله، وقال: حسن 6.

1 أي: أول الحديث.

2 في المخطوطة: (جاف) ، وهو تصحيف من الناسخ.

3 أحمد في المسند (2/278) , وابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2704) .

4 البخاري: الوصايا (5/372) ح (2747) .

5 الترمذي: الوصايا (4/434) ح (2121) , وقال: حسن صحيح.

6 الترمذي: الوصايا (4/433) ح (2120) , وقال: حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت