فهرس الكتاب

الصفحة 1732 من 1997

1458- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعًا:"لا تجوز الوصية 1 لوارث، إلا أن يشاء الورثة"2.

1459- وللنسائي عنه:"الضّرار في الوصية من الكبائر"3.

1460- ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، مرفوعًا:"من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته"4.

1461- وعن عاثشة، مرفوعًا:"تُرَدُّ من صدقة الحائف في حياته ما يُرَدُّ من صدقة المُحيف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل، ورواه موقوفًا عليها أو على عروة.

1 في المخطوطة: (وصية) ، وفي المنتقى مثلها, وما أثبته هو في سنن الدارقطني المطبوعة.

2 الدارقطني: الوصايا (4/152) ح (9) .

3 أخرجه الدارقطني في سننه: الوصايا (4/151) ح (7) , وقال:"الإضرار"بدل:"الضرار", وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق، المغني على الدارقطني، في تعليقه على هذا الحديث: وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هندبة موقوفًا.

4 ابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2705) , وأخرجه الدارقطني: الوصايا (4/149) ح (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت