1690- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القَسَامة". رواه الدارقطني 1.
1691- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى مَيْمُونَة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقَرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود". رواه مسلم 2.
1692- وعن جابر رضي الله عنه قال:"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بَطن عقوله ... ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم 3.
1693- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يُؤخذ الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه"4. رواه النسائي 5.
1 الدارقطني: الأقضية والأحكام (4/217) ح (51) .
2 مسلم: القسامة (3/1295) ح (7) و (8) .
3 مسلم: العتق (2/1146) ح (17) .
4 أي: بجنايته وذنبه.
5 النسائي تجريم الدم (7/116) .