فهرس الكتاب

الصفحة 1846 من 1997

1694- وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يجني جَانٍ إلا على نفسه؛ لا يجني والد على 1 ولده، ولا مولود على والده"رواه الإمام أحمد 2 وابن ماجه 3 والترمذي 4 وصححه.

1695- وعن عمر رضي الله عنه قال:"قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة". رواه الدارقطني 5.

-وحكى أحمد عن ابن عباس مثله، وقال الزهري:"مضتْ السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد إلا أن تشاء". ورواه مالك 6.

1696- وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال:"أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه، يُعتق الله بكل (عضو) منه عضوا (منه) من النار". رواه احمد 7 وأبو داود 8.

1 في المخطوطة: (عن) ، وهو تصحيف من الناسخ.

2 في المسند (3/498) .

3 في كتاب المناسك (2/1015) ح (3055) .

4 في كتاب الفتن (4/460) ح (2158) .

5 الدارقطني: الحدود والديات (3/177) ح (276) .

6 في الموطإ: كتاب العقول (2/865) باب (16) .

7 أحمد في المسند (4/107) .

8 أبو داود: العتق (4/29) ح (2964) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت