فهرس الكتاب

الصفحة 1878 من 1997

ثم قال: جَلَد النبيُ صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنّة، وهذا أحب إليَّ"1."

1757- وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في شارب الخمر:"إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه". رواه أحمد واللفظ له، 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والترمذي، 5 ورواته ثقات. وقد رَوَى جماعة من الصحابة نحوَ هذا.

1758- وفي حديث أبي هريرة:"وإن شرب الرابعة فاقتلوه". رواه الخمسة 6 إلا الترمذي. زاد أحمد: قال الزهري:"فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة، فخلّى سبيله"7.

1759- وفي حديث قَبيصة بن ذُؤَيْب قال:"فَجَلَدَهُ في الرابعة، ورفع القتل، وكانت رخصة".

1 مسلم: الحدود (3/1331) ح (38) .

2 أحمد في المسند (4/96) .

3 في كتاب الحدود (4/164) ح (4482) .

4 في كتاب الحدود (2/859) ح (2573) .

5 في كتاب الحدود (4/48) ح (1444) .

6 النسائي: الأشربة (8/281) , وأبو داود: الحدود (4/164) ح (4484) ، وابن ماجة: الحدود (2/859) ح (2572) , وأحمد في المسند (2/280) .

7 أحمد في المسند (2/291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت