فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1997

1322- وفي رواية: 1"فإن أقيمت الصلاة [وأنت في المسجد] 2، فصلِّ".

1323- وفي أخرى 3"فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي". رواه أحمد ومسلم والنسائي 4.

1324- وفي حديث عبادة:"... فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: ن عم إن شئت". رواه أبو داود 5.

1 لمسلم، من حديث أبي ذر (كتاب المساجد) (1/448، 449) .

2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير، وكتب عليه (صح) .

3 لمسلم أيضًا من حديث أبي ذر: كتاب المساجد (1/449) .

4 والحديث الأول رواه مسلم (1/448) واللفظ له. ورواه أيضًا أبو داود (1/117) . ورواه الترمذي (1/332، 333) وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام, ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. اهـ. ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب (5/159) ، والدارمي (1/223، 224) . قلت: ونسبه المنذري، كما في عون المعبود (2/99) وكذا النابلسي في الذخائر للنسائي وابن ماجة.

5 سنن أبي داود (1/118) ، ونسبه المنذري أيضًا لابن ماجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت