فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1997

1325- وعن أبي سعيد: 1"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة". رواه أبو داود.

1326- وعن يزيد بن الأسود قال:"شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حَجته، فصليتُ معه صلاة الصبح في مسجد الخيف،"

1 كذا في المخطوطة: (عن أبي سعيد) وليس لأبي سعيد حديث بهذا المعنى، عند الأئمة الستة ومنهم أبو داود. والذي وجدته عند أبي داود (1/284) من كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال: عن أبي قتادة عن النبي ? أنه كره الصلاة نصف النهار, إلا يوم الجمعة، وقال:"إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة"، لكن قال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل, وأبو خليل لم يسمع من أبي قتادة. لكني وجدت اللفظ من حديث أبي هريرة عند الشافعي، كما في بدائع المنن (1/52) ، وقد أخرجه من طريق إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله ? نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. ورواه كذلك البيهقي والأثرم.. وانظر: التلخيص الحبير (1/188، 189) ، فقد ذكر من أخرجه وأسانيدهم وبما يعضد هذا الحديث. وعلى أي فليس لأبي سعيد طريق لهذا الحديث. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت