فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
-وفي البخاري: 1 وزعم أن الإشعار ألِفُفْنَها [فيه] ، 2 وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.
-قال: 3 وقال الحسن:"الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع".
1789- وروى أحمد في مسائل صالح، عن أم عطية قالت:"يغسل رأس الميت، فما سقط من شعرها [في أيديهم] 4 غسلوه ثم ردوه في رأسها".
1790- ولهما 5 عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم"
1 أخرجه البخاري عقب حديث أم عطية, وذلك في كتاب الجنائز، باب كيف الإشعار للميت (3/133) ، والقائلك (زعم) هو أيوب، وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين. قال الحافظ: والأول أوْلى، وقد بينه عبد الرزاق (3/403) في روايته عن ابن جريج، قال: قلت لأيوب ما قوله: (أشعرنها) أتؤزر به؟ قال: لا أراه إلا قال: الففنها فيه.
2 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضًا الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/22) .
3 ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الجنائز, باب كيف الإشعار للميت (3/133) ، وهذا يدل على أن المرأة تكفن بخمسة أثواب. وقد ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الحسن كذلك.
4 سقط في الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضًا الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/ 22) .
5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/136, 137) ، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/ 865) رقم (1206) واللفظ لهما.