فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 1997

قال [في محرم مات] 1: اغسلوه بماء وسِدْرٍ، وكَفِّنُوه في ثوبين، 2 ولا تُحَنِّطوه، ولا تُخَمِّروا رأسه؛ فإنَّ اللهَ يبعثُه يوم القيامة مُلَبِّيًا"."

1791- وللنسائي: 3"ولا تُمِسُّوهُ بِطيب، [ولا تُخَمِّروا رأسَه] ، فإنّه 4 يُبْعث يوم القيامة محرمًا".

1792- وللبخاري 5 عن جابر رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين 6 من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير [له] إلى أحدهما قدّمه"

1 ما بين المعكوفتين ليس في الأصل، وإنما كتب بالهامش وبخط مغاير، بعد وضع إشارة له, وليس في الصحيحين بهذا اللفظ. والحديث في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات.

2 في المخطوطة: (ثوبيه) ، وهذا اللفظ موجود عند مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث, وعند البخاري في كتاب الحج أيضًا رقم (1849) (4/63، 64) من الفتح، ورقم (1851) .

3 سنن النسائي (4/39) ، والنهي عن مسه الطيب أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث أيضًا، في الجمع عندهما.

4 في المخطوطة: (فإن الله) .

5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/209, 212, 217) ، وفي كتاب المغازي رقم (4079) , والحديث رواه أيضًا أصحاب السنن الأربعة في الجنائز عندهم، كما في تحفة الأشراف.

6 كان في المخطوطة: (الرجل) ، ثم تصرف في اللفظ بخط مغاير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت