فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 1997

1838- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] :"أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة"1. رواه البخاري 2.

1839- والنسائي، 3 وقال:"فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر [حتى أسمعنا] ...".

1840- وقال: 4 عن الزهري 5 عن أبي أمامة (بن سهل) قال:"السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتةً، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم 6 [عند الآخرة] ".

1841- وعن أبي أمامة بن سهل:"أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام،"

1 في المخطوطة: (وقال: لتعلموا أنه من السنة) .

2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/203) ، والحديث رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، ذكره في الفتح، إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز (3/210) .

3 سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب الدعاء. (4/74، 75) ، وذكر السورة عزاه الحافظ في التلخيص أيضًا (2/119) لأبي يعلى في مسنده, فانظره.

4 أي: النسائي في سننه في كتاب الجنائز (4/75) ، وانظر: التلخيص (2/120) .

5 في السنن (ابن شهاب) ، وهو الزهوي نفسه.

6 في المخطوطة: (السلام) ، وهو خلاف ما في السنن. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت