فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 1997

ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه". رواه الشافعي 1 في مسنده."

1842- وعن أبي هريرة، مرفوعًا:"إذا صليتم على [الميت] 2 فأخلصوا له الدعاء". رواه أبو داود وغيره 3.

1 مسند الشافعي (265) بهامش الأم, ورواه في الأم (1/239، 240) ، وانظره في بدائع المنن (1/214، 215) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/360) ، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص: (2/122) : وضعفت رواية الشافعي بمطرف, لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة، من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري, بمعنى رواية مطرف ... وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (189) ، قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد، أي: إسناد ابن الجارود، مخرج لهم في الصحيحين.

2 كتب في الهامش, لأنه كان قد كتب في الأصل: (الجنازة) ، ثم شطب عليها.

3 سنن أبي داود (3/210) ، من كتاب الجنائز، ورواه ابن ماجة بلفظه أيضًا: في الجنائز (1/ 480) رقم (1497) ، وزاد الحافظ في التلخيص (2/122) ، وابن حبان والبيهقي, وفيه ابن إسحاق وقد عنعن, لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحًا بالسماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت