فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 430

ولا يجزّ [1] لها وبر ولا يذكر اسم الله عليها، وأما السائبة [2] فما سيبوا من أموالهم لآلهتهم، وأما الوصيلة فهي الشاة إذا وضعت سبعة أبطن عمدوا [3] إلى السابع، فان كان ذكرا ذبح [4] وإن كانت أنثى تركت في الشاء [5] وإن كان ذكرا وأنثى قيل قد وصلت أخاها فتركا جميعا محرّمين منفعتهما للرجال دون النساء، وأما الحامي [6] فالفحل من الإبل إذا صار جد أب قالوا: حمى هذا ظهره، فتركوه لا يركب ولا يحمل عليه، ولا تمنع البحيرة ولا السائبة [2] ولا الوصيلة ولا الحامي [6] ماء [7] ولا مرعى وإن كان لغير أهلها، وألبانها للرجال دون النساء، فإذا مات شيء منها كان الرجال والنساء في لحومها سواء [8] ، ذكر ابن الكلبي قال: بينما الناس سائرون حول الكعبة إذا هم بخلق يطوف ما قد تراءى [9] رأسه [10] فأجفل الناس هاربين فناداهم:

لا تروعوا [11] / فأقبلوا إليه وهو يقول: (الرجز)

لاهم رب البيت ذي المناكب [12] ... أنت وهبت الفتية السلاهب [13]

وهجمة [14] يحار فيها الحالب ... وثلة [15] مثل الجراد السارب

[1] في الأصل: تجر- بالتاء والراء المهملة.

[2] في الأصل: السايبة- بالياء المثناة- انظر الحاشية رقم 3 ص 289.

[3] في الأصل: عمدو.

[4] في الأصل: اذبح

[5] في الأصل: لشاء.

[6] في الأصل: الحام.

[7] في الأصل: ما ا.

[8] في الأصل: سوا.

[9] في الأصل: آزى.

[10] زاد في الأصل: بها، بعد رأسه ولا محل لها.

[11] في الأصل: تداعوا.

[12] المناكب: الجوانب.

[13] السلاهب جمع السلهب وهو الطويل.

[14] الهجمة بفتح الهاء وسكون الجيم من الإبل ما بين الأربعين أو السبعين إلى المائة.

[15] الثلة بفتح المثلثة وتشديد اللام المفتوحة: جماعة الغنم الكثيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت