الرابع: على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة , فليس فيه أنها طويلة بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! ولهذا صرح بعض المحققين بأن هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى" (2 / 146 - 147) :"ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم , ولكن بعض أصحابه استحب ذلك , ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله , فلما لم ينقل هذا أحد , علم أنه لم يكن , وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله عليه وسلم , إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرءون الفاتحة , مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه , فعلم أنه بدعة".
قلت: ومما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية , فقلت: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ? قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ...."الحديث فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه عنها كما سألوه عن هذه .