2 -ممثل من ديوان المظالم بدرجة رئيس محكمة (أ) عضوًا
3 -أحد المحامين ممن أمضوا مدة لا تقل عن 5 سنوات في مهنة المحاماة يعين من قبل وزيرالعدل عضوًا
الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم، من المادة 11 - 28
الباب الثالث: تأديب المحامي، من المادة 29 - 37
الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية، من المادة 38 - 43 [1] .
21 -وفي 28/ 7 / 1422 هـ صدر المرسوم الملكي رقم م / 39 بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية الذي تضمن تسعة أبواب، على النحو التالي:
الباب الأول: أحكام عامة، من المادة 1 - 15
الباب الثاني: الدعوى الجزائية، وفيه فصلان:
الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية، من المادة 16 - 21
الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية، من المادة 22 - 23
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال، وفيه خمسة فصول؛
الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها، من المادة 24 - 29
الفصل الثاني: التلبس بالجريمة، من المادة 30 - 32
الفصل الثالث: القبض على المتهم، من المادة 33 - 39
الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن، من المادة 40 - 54
الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات، من المادة 55 - 61.
(1) مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، ص 247 - 259.