تفرد به فضيل بن غزوان من هذا الوجه عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي .
روه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف،كتاب: البيوع والأقضية 4/499 ح ( 22482 ) ، وعنه رواه ابن ماجه في سننه ، كتاب: التجارات ، باب ( 48 ) : الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد 3/63 ح ( 2255 ) .
ورواه الإمام أحمد في المسند 13/517 ح ( 7558 ) ، وفي آخره زيادة ، وفي المسند 15/403 ح ( 9639 ) ، وفيه: يدًا بيد ، فمن زاد أو ازداد ، فقد أربى .
ومسلم في صحيحه ، كتاب: المساقاة ، باب ( 15 ) : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا 3/1209 ح ( 1588 /83 ) ، ولفظه: التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، وفي آخره: إلا ما اختلفت ألوانه .
والنسائي في سننه ، كتاب: البيوع ، باب ( 46 ) : بيع الدرهم بالدرهم 4/320 ح ( 4583 ) ، وفي السنن الكبرى ، 4/29 ح ( 6161 ) .
وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/72 -73.
و البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب: البيوع ، باب: لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه 5/292 .
تخريج الوجه الثاني .
( عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) .
تفرد به مغيرة بن مقسم من هذا الوجه عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي .
رواه الطبراني المعجم الكبير 1/176 ح ( 454 ) ، عن مغيرة بن مقسم .
(( تراجم الرواة ) )
أولًا: ترجمة مدار الحديث.
عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي ، أبو الحكم الكوفي [ع ] .
روى عن: أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهم - .
روى عنه: فضيل غزوان ، ومغيرة بن مقسم ، وقتادة بن دعامة.
قال ابن سعد:"كان ثقة ، وله أحاديث"، وقال النسائي:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي:"كوفي تابعي ، مشهور ، وكان من الأولياء الثقات".