1 -عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن أعظم الناس في المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم، فحرم على المسلمين من أجل مسألته) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام.
وجه الدلالة من الحديث أن الشيء لا يكون محرما حتى يرد النص بتحريمه.
2 -عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال:
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} إلى آخر الآية. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3 -عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن السمن، والجبن، والفراء، قال:"الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عَفَا عنه"أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان بن سلمان مرفوعًا"."
وهذه الأدلة من الكتاب والسنة تفيد القطع بصحة هذه القاعدة.
وقد انتقد ابن نجيم الحنفي نسبة القول إلى أبي حنيفة بأن الأصل في الأشياء الحرمة.