فهرس الكتاب
بانه ايصال مطهر الى محل يبج تطهيره او يندب وهو وان كان احسن من الاول لشموله الوضوء على الوضوء ونحوها لكنه لا يخلو عن خدشه سابقة وفسره صاحب البحر وغيره بزوال الحدث او الخبث والحدث صفة شرعية قائمة بالاعضاء الى غاية استعمال لمزيل الطبعي كالماء او الشرعي كالتراب والخبيث عين مستقذرة شرعا ولكمة اوليست لمننع الجمع فلا يفسد بها الحد ثم قال ولا يرد الوضوء على الوضوء فانه طهارة بدون الزوال املذكور باعتبار ازالة الاثام الحاصلة لان تسميته طهارة مجاز والتعريف للحقيقة انتهى . يورد عليه انه لا يشمل الطهارة الاصلية لان الزوال يشعر بسبق الوجود وكذا اتركه صاب الدر المختار وعرف بالنظافة عن حدث وخبث وفسر هصاحب معرا جالدراية بنظافة الاعضاء الثلثة ومسح الراس وخدشه العيني في البناية بان الطهارة اعم من الوضوء وهو لا يصدق الا على الوضوء وفي البدع الطهارة شرعا هي النظافة والطهير والتنظيف وهو اثبات النظافة في المحل وانها صفة تحدث ساعة فساعه وانما يمتنع حدوثها بوجود ضدها وهو القذر فاذا زال القذر تحدث النظافة فكان زوال الذقر من باب زوال المانع من حدوث الطهارة وانام سمي طهارة توسعا انتهى. وهذا يفيد ان الطهارة اسم لصفة تحدث من التطهير فلا يكون مصدرا ومثله قول صاحب البنايةةفي الاصلاح عبارة عن صفة تحصل لمزي لالحدث والخبيث عما تعلق به الصلوة ساوء كان طبعا او شرعا انتهى . فوي الاقناع احسن ما قيل في تعريف الطهارة انها ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحلان لحليه فان الامتناع من الوطا قد زال وقد يقال انه ليس شرعيا لانه ليس يرفع حدثا ولم يلز نجسا وكذا القول في غسل الميت فانه ازل المنع من الصلوة وعليه لم يزل به نجس بل هو تكون للميت وقيل هي فعل تستباح به الصلوة انتهى . ولا يخفى عليك ان هذا التعريف الاخير من التعريفات لصقدة على كثير من الافعال التي تستباح بها الصلوة المبحث