الصفحة 115 من 733

وثالثها ما اقول ان قيد الماء الطهور يخرج التيمم فانه طهارة ولا ماء هنا هناك فالاول ان يكتفي على مطلق الطهور في رد المحتار وجميع الشروط ترجع الى ستة هي الاسلام والتكليف وقدره استعمال المطهر وووجد حدث وفقد المنافى وضيق الوقت والاخيرة ترجع الى اثنين تعميم المحل بالمطهر فقد المنافى من حيص ونفاس او حدث في حق غير المغدور به وقد نظمته بقولي شرط الوجوب جاء ضمن ست * تكليف اسلام وقت * وقدرة الماء الطهور الكافي * وحدث مع انتفاء المنافى * واثنان للصحة تعميم المحل * بالماء مع فقد مناف في العمل * وفي الدر المختار جعلها بعضهم اربعة شرط وجودها الحسى وجود المزيل والمزال عنه والقدرة على الازالة وشرط وجودها الشرعي كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله وشرط وجوبها التكليف والحدث وشرط صحتها صدور الطهر من اهله في محله مع فقد مانعه ونظمها فقال تعلم شروط الوضوء مهمة * مقسمة في اربع وثمان * فشرط وجود الحس منها ثلثة * سلامة اعضاء وقدرة وامكان ليستعمل الماء القراح وهو معا سيدي الوالد وشرط وجوب الشرع اخذها بامعان سيدي الوالد فمطلق ماء مع طهارته ومع طهورية ايضا ففر ببيان وشرط وجوب وهو اسلام بالغ مع الحدث التميز بالفعل ياعانى وشرط التصحيح الوضؤ زوال ما يبعد ايصال المياه من ادران كشمع ورمص ثم لم تخلل للوضؤ مناف ياعظيم ذوى الشان وزيد على هذين ايضا تقاطر مع الغسلات ليس هذا لدى الثانى انتهى وفى الدرة المنيفة اما شراط الوضؤ فعلى قسمين شرط وجوب وشرط صحة وشرط وجوبه بالعقل والاسلام والقدرة على الماء وعلى استعماله وفقد الحيض وفقد النفاس في المرأة وتنجيز خطاب المكلف بضيق الوقت وشرط صحته عموم البشرة بالماء المطلق الكافي وإن يزول كل مانع عن البدن كدهن كثيف وكل ذي جرم يمنع نفوذ الماء من غير عن وانتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت