فهرس الكتاب
اراد الصلوة ولم يتوضأ اذ ولو لم يصل والواقع خلافه واجيب عن بما ذكره الزيلعي وغيره من انه اذا اراد الصلوة وجبت عليه الطهارة فاذا رجع وترك التنقل سقط عن هالوجوب وفي البيانه السبب عندنا الصلوة بدليل الاضافة اليها امارة السببيه لكن شرطه الحدث لانه تعالى قيد الخلف أي التيمم بالحدث والنصو في البدل نص في الاصل لانه لا يفارقه بشرطه وسببه كذا ذكره الشيخ احفظ الدين النسفي واعترض عليه الشيخ قوم الدين بانا لا نسلم ان البدل لا يفارق الاصل بشرطه وسببه وقد فارقه في البنية وهي شرط التيمم دون الوضوء قلت هو عين النية لان التيمم في اللغة عبارة عن القصد انتهى . وفيه ايضا الحدث شرط في الفرض دون السنه لان الوضوء على الوضوء نور على نور المبحث السادس ذكر العلامه الحلبي في شرح منيه المصلى انه لم يطلع على شرائط الطهارة في كلام الاصحاب وانما يؤخذ من كلامهم وهي تنقسم الى شروط وجوب وشروط صحة فالاولى تسع الاسلام والعقل والبلوغ ووصول الحديث ووصول الماء المطلق الطهور لجميع الاعضاء وعدم الحيض وعدم النفاس والقدرة على استعماله وتنجز خطاب المكلف لضيق الوقت والثانية اربعة مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الاعضاء وانقطاع الحيض وانقطاع النفاس وعدم التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في غير المعذور كذا في البحر ومثله في الاشباه والنظائر واورد عليه بوجوه احدهما ان قوله الطهور لجميع الاعضاء لا يشمل مسح الراس فان مسح جميعها ليس بشرط واجيب عنه بوجهين الاول انه لا يلزم من اشتراط مباشرة الماء لجميع الاعضاء مباشرة الماء لكل عضو فلا ورود لها اورد نعم لو قيل مباشضرة الماء لجميع كل عضو لكان له وجه والثاني انه اراد من الاعضاء الربع في مسح الرأس تجوزا وثانيها انهم صرحوا بان وضوء الحائض مستحب لتذكر العاده فلا يكون انقطاع الحيض من شروط صحته واجاب عنه الحموي في حواشي الاشباه بان استحبابه لتذكر العاده لا ينافي عدم صحة الصلوة به