فهرس الكتاب
يجب تحصيلها الالعى الى الوقت اجزت الصلوة بها لان المعتبر في الشرط هو الوجود قصدًا ولم يقصد وليس الحدث بسبب لان سبب الشيء مفض اليد وملايم له اولحدث يزيل الطهارة وينافيها وقد يجاب بانه لا يجعل سببا لنفس الطهارة بل لوجوبها وهو لا ينافيه بل يفضى اليه لا يقال لو كان الحدث شرطا لوجوب الطهارة وهي شرطط الصلوة لزم كون الحدث شرط للصلوة بل لان شرط الشرط شرط وايضا الصلوة مشروطة بالطهارة فتتاخر عنها فلو كانت سببا للطهارة لتقدمت عليها وهو محال لاذا نجيب بان شرط الصلوة وجود الطهارة لا وجوبها المشروط بالحدث وجوبها ةلا وجوبها وعن الثاتني بان المشروط هو صحة الصلوة ومشروعب\يتها والسبب هو ارداة الصلوة لانفسها والمسبب وجوب الطهارة لا وجودها انتهى . وفي فتح الغفار شر حالمنار سبب وجوبها الصلوة لاضافتها اليها وثبوتها بثبوتها وسقوطها بسقوطها انتهى . وفي العناية سبب وجوب الطهارة وجوب الصلوة لا وجودها لان وجودها مشروط بها فكان متاخرا عنها والمتارخ لا يكون سببا للمتقدم انتهى . قال صاحب البحر يعني ان الاصل ان يكون وجودها هو السبب بدليل الاضافة نحو طهارة الصلوة وهي عندهم امارة السببية لكن منع مانع من ذلك ظاهرة انه بدخول الوقت تجب الطهارة لكنه وجوب موسع كوجوب الصلوة فاذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا وح فلا حاجة الى جعل سببها وجوب اداء الصلوة كما في فتح القدير لما علمت ان اصل الوجوب اكن للسببية الا انه مشكل لعدم شموله سبب الطهارة للصلوة النافلة اذ لا وجوب ههنا ليوكن سببا للطهارة فليس فيه الا الارادة والظاهران السبب هو الارادة في النفل والفرض وسقط وجوبها بترك ارادة الصلوة او هو الارادة المستجمعة للشروع انتهى واختار الشارح في التوضيح ان السبب هو ارادة الصلوة لترتبها عليها في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلوة أي اذا اردتم القيام الى الصلوة مثله يشعر بالسببيه واشار في فتح القدير الى رده بانه يستلزم اذا