فهرس الكتاب
( معرفة كثرة الطهارات لان الآصل ان المصدر لا يثنى ولا يجمع لكونها اسم جنس يشمل جميع انواعها وافرادها فلا حاجة الى لفظ الجمع)
وقد ذكر ابن الآثير في المثل السائر في النوع الحادي عشر من انواع المجازان القيام جنس يتناول جميع انواعه وتعقبه ابن ابي الحديد في الفلك الدائر بقول هذها الذي ذكر هقال ابو الفتح ابن جني في تكاب الخصائص وهم فيه لانه ظن ان المصدر لفظ يدل على اشخاص تلك الماهية وليس صحيح بل للصدر لفظ يدل لعى مجر دالماهية وهو القدر المشترك بين الواحد والكل فاما الماهية من حيث هي هي فلا تستلزم الوحده والكثرة انتهى وقد ذكر الشارح بنفس في التوضيح ان المصدر انما يقع على الواحد الاعتباري ان وجد كما في الطلاق ولا دلالة له على العدد الاحدي عشر ان قوله وافرادها مستدرك لان شموله لجميع انواعها شمل الجميع افرادها الثاني عشر انه لا يخلو اما ان يجوز تثنية المصدر وجمعه او لا يجوز على الاول لا يصح قوله لا ينثني ولا يجمع وعلى الثاني لا يصح ايراد الجمع ويبعد عن امثاله ان ياتى بما لا يجوز له الثالث عشر ان كون اسم الجنس شاملا لجميع الانواع والافراد كما يدل لعى عدم الحاجة الى الجمع كذلك يدل على عدم الاحتياج الى التثنية فلا وجه للاكتفاء على ذكر الجمع وان كان ذلك باعتبار ان الغرض ههنا هو ذكر الجمع لا التثنية فالاولى في بيان الاصل ايضا الاكتفاء عليه الرابع عشر ان وقل لفظ الجمع باضافة اللفظ الى الى الجمع يتبادر منه ان المقصود هو ايراد هذا اللفظ المركب من جمع عين كما يقال لفظ الامر موضوع للطلب استعلاء وليس كذلك والجواب عن الايراد الاول بوجوه احدها ان المراد بالواحد المفرد وثانيها ان الجمع لفظ متعدد تقديره الان لفظ الجمع بل كل مثنى في التقدير تكرير مع العاطف فمعنى قول هطهارات طهارة وطهارة وطهارة فصح اطلاق الواحد في مقابلته كذا في حل المشكلات اقول الجواب الاول لا يغنى فان ارادة المفرد بالواحد لا يكون