فهرس الكتاب
يقال فعلى هذا لا تصح اضافة الكثرة الى الطهارة اذ لا كثرة في المفرد لانا نول عبارة الشارحح بحذف المضاف تقديرها مع كثرة انواع الطهارة واجاب بعضهم عن الخامس بوجه آخر وهو ان المصدر على قسمين قياسي وسمعي فالاول لا يثنى ولا يجمع والثاني يثنى ويجمع والطهارة من الاول والتلاوة من الثاني وفيه نظرا ما اولا فلانه تحكم محضواما ثانيا فلان المصدر القياسي فرعى السماعي والفرع لا يغاير الاصل واما ثالثا فلانه يخالف ما تقرر عند النحويين ان المصدر على ثلث اقسام للتاكيد وللعدد وللنوع فالاول لا يثنى ولا يجمع بخلاف الاخرين واما رابعا فلان المصدر والقياسي لا يخلو من ان يجوز جمعه او لا يجوز فان كان الاول بطل قول صاحب الوقاية وان كان الثلاني بطل قول صاحب الهداية كذا في ل المشكلات واقول فيه مواخذات من وجوه احدها في قول مرجح اختيار احد المسلكين هو القصد فانه لو كفى هذا لكان للشارح ان يقول لو لم يورد بالجمع لانه لم يقصد التعدد ولم يحتج الى بيان الاصل وتوجيها بل يلزم ان لا يحتاج الى توجيهات اختيار المصنفين بعض الالفاظ دون بعض فلانه يكفي في كل موضع ان يقال مرجح الاختيار هو القصد مع ان كتبهم مشحونه بذكر التوجيهات اوبادء الاحتمالات على ان الغرض ههنا انما بيان وجه القصد بانه لم تعلق بالافراد دون الجمع والا فكلاحد يعلم ا نالمصنف لم يقصد الجمع بل قصد الافراد وثانيها في قوله القصد لا يستدعي الترجيح فاننسبة القصد وكذا نسبه القاصد الى الآمرين على السموية فكيف لا يستدعي الترجيح فان السائل ان يسال لم قصد المصنف الافراد ولم قصد صاحب الهداية الجمع مع كون نسبتهما اليهما على الشورية وثالثها في قوله والقصد يتعلق بشيء مفاجاة فان القصد لا بد وان يسبقه تصور ما يقصده بوجه ما والتصديق بفائدة ما في تحصيله اولا يكون فعله عبثا فالصواب ان يقال مرجح اختيار احد المسلكين هو التصور بوجه ما والتصديق بفائدة ما في تحصيله والا سيكون