فهرس الكتاب
عن الثاني ان يقال ان اكتفى على معناه قوع لعى محله لانه لو اورد بلفظ الجنمع اورد بلفظين لاحدهما لفظ الجمع وثانيهما لفظ الواحد في ضمن فان الواحد جزء تفصيلي للجمع فقول المور دمع انه ليس بتام والاولى في الجواب عن الثالث ان يقال انه لا شك ان النظر كثرة الطهارات يقتضي اولوية ايراد الجمع فكانه قال كان الاولى بالنظر ال كثرة الطهارات وايراد الجمع لكنه اكتفى بالواحد فصح استعمال اكتفى من دون ان يأول باختار وعن الرابع بان الاصل كما يجيء بمعنى القاعده الكلية كذلك يجيء بمعنى الراجح وههنا بالمعنى الثالث والراجح يقتضي الجواز في المرجوح كذا في حل المشكلات واقول لو حمل الاصل الاصل على القاعده ايضا لم يضر فان قاعده النحاة في عدم الجمع والتثنية انما هو اريد بالمصدر نفس الماهية المعراة عن الدلالة على المتعدد وامااذا اريد به التعدد فهم ايضا جوزوالتثينة كما لا يخفى على من راجع * فجواز الجمع ثلابت على تقيدر حمل الاصل على القاعده ايضا وعن الخامس بان في المصدر اغعتبارين احدهما ان لا يلاحظ من حيث دلالته على الماهية وبهذا الاعتبار لا ينثني ولا يجمع وثانيهما ان يلاحظ بالتعدد ذو منه قولهم تلاوتين وتروات وبهذا يندفع الايراد الثاني عشر بان يقال عدم جواز الجمع انما هو اذاذ قصد بالمصدر الجنس كما فعله المصنف وجوازه اذا قصد التعدد كما فعله صاحب الهداية وبه يندفع الايراد السادس ايضا بان يقال ان الشارح قصد التعدد فجمع الهطارة فان قلت لما قصد المصنف المعنى الاول وصاحبالهداية والشارح في هذا القول التعدد قلت برجح اختيار احد المسلكين هو القصد والقصد لا يستدعي الترجيح لان الترجيح انما يطلب بعد تحقق المعارضة والقصد يتعلق بشيء مفاجأة ويمكن ان يجاب على السادس ايضا بان جمعه ههنا على سبيل الحكاية ويمكن ان يجاب ايضا بالمنع بانا لا نسلم الشارح جمعه بل اورد لفظ المفرد اذ لا يمتب الالف بعد الراء على ام في النسخة الصحيحة لا