فهرس الكتاب
وانما يثبت الحكم فهم بناء لعى عموم الشريعة وشمول الاحكام المبحث الثالث عشر اختلف في ان مثل هذا الخاطب هل يشمل الرسول صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ام لا فقيل لا يشمل مطلقا واختار الحليمي ان كان يا في اوله بالقول نحو قل يا ايها الناس لا يشملة والا شملة والاكثر على انه يشمله مطلقا مما يدل لعيه في هذا المقام ومما يدل عليه في هذا المقام ام روى ابن ابي حاتم والطبراني وابن جرير بسند ضعبف من علقمة قال كان رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ اذا اراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتي اهله فغيتوضأ كووضئ هللصلوة تحى نزلت اية الرخصه يا ايها الذبن امنوا اذا قمتم الى الصلوة الآية فهذا يدل صريحا لعى ان النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ايضا دخل في هذا ويعلم من هذه الرواية ايضا ان نزول هذه الاية لم يكن لافتراض لافتراض الوضوء فانه اكن مفروضا من قبل بل للرصخه وتخصيص وجوب بحالة القيام الى الصلوة المبحث الرابع عشر مثل هذا الخطاب مما ور دفي هصيغة جمع المذكر السالم هل يسمل النساء ايضا تغليبا ام يختص بالرجال ويثبت الحكم في النساء ايضا تغليبا ام يختص بالرجال ويثبت الحكم في النساء بدلالة النص والاجماع فالاكثر على الثاني وقالت الحنابلة والنحفية بالاول المبحث الخامس عشر مثل في هذا الخاطب ان كان عاما لكنه يخص منه المجنون والصبي بدلالة العقل وهو ليس بتخصيص يورث الظنية حتى لا يكون مثل ذهه الخطابات قطعيا كما فصل هفي التوضيح والتلويح المبحث السادس عشر هل يشمل مثل هذا الخطاب العبيد ام يختص بالاحرار فذهب بعضهم الى الثاني والاكثر على الاول وقال ابو بكر الرازي من اصحابنا يعم في حقوق اللّه تعالى فقط المبحث السابع عشر التوصيف بوصف الايمان يفيد ان الكفار غير مخاطبين باداء العبادات التي تحتمل السقوط كالصلوة والصوم والوضوء ونحو ذلك وهذا هو الصحيح من مذهب