الصفحة 143 من 733

اصحابنا كما صرح كما صرح ب هفي المنار وغيره ويؤيده ما روى الترمذي عن ابن عباس ان رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بعث معاذ الى اليمن فقال انك لتاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا اللّه واني رسول اللّه فان هم اطاعوك فاعلمهم ان اللّه افترض لعيهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث فان قلت يخالفه قول هتعالى عند ذكر سوال اهل الجنة عن اهل النار ما سلككم في صقر قالوا لم نك من المصلين الآية فانه يفيد ان تركهم اداء الصلوة موجب لسلوكهم في السقر لا مخالفة فانهم لا يقولون لم نك صنلي بل يقولون لم نك من المصلين أي لم نك من زمرتهم والكلام في هذا المبحث طويا قد بسطوا في اصول الفقه فانظر هناك المبحث الثامن عشر ورد اللّه تعالى في باب الوضوء اذا قمتم في باب الجنابه وان كنتم لان الى تدخل * منتظرة لا محالة وكلمة ان تدخل على المعدوم وعلى خطر الوجود والقيام الى الصلوة من الامور اللازمة بالنظر الى الاسلام اما الجنابة فهو من الامور العارضه وليست بلازمة عند ارداة الصلوة فناسب ايراد ذا في الاول وابراز دان في الثاني كذا في الكفاية الكبحث الاتسع عشر التعليق بالقيام الى الصلوة يدل علة ان سبب وجوب الطهارة هو ارادة الصلوة ويويده حديث انما امرت بالوضوء اذا اثقمت الى الصلوة وقد م الخلاف فيه فتذكر الميحث العشرون استدلت بظاهر الآية اطئفة على اان الوضوء لا يجوز الا بعد دخول وقت الصلوة وكذلك التيمم فهو فاسد لانه لم يقيد في النص بدخول وقت الصلوة ويويد ما ذكرناه ام رواه النسائي وغيره من حديث ابي هريرة ان النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ورا ؛ في الساعة الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في السلاعة الثانية فكانما قرب بقرةً ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا ومن راح في الرابعه فكانما قرب جاجة ومن را في الخامسة فكانما قرب بيضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت