الصفحة 146 من 733

ان عبد اللّه بن حنظلة حدثها ان رسول اللّه سيدي الوالد امر بالوضوء لكل صلوة طاهر كان او غير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلوة وكان ابن عمر يرى ان به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلوة وعن انس ان اصحاب ابي موسى الاشعري توضؤا وصلوا الظهر فلما حضرت العصر قاموا ليتوضؤا فقال لهم ما لكم احدثتم فقالو الاقفال الوضوء من غير حدث ليوشك ان يقتل الرجل اباه واخاه وابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث وعن محمد ان شريحا كان يصلي الصلوات بوضوء واحد وعن يزيد بن ابراهيم ان الحسن كان لا يرى بذلك باسا وروى محمد في الموجطا عن سويد بن نعمان ان خرج مع رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عام خيير حتى كانوا بالصهباءوهي ادنى خيير صلوا العصر ثم دعا رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ الازواد فلم يوت الا بالسوق فلامر به فترى لهم بالماء فاكل واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ وروى ابن ماجه عن الفضل بن مبشر قال رايت جابر ابن عبدالله يصاي الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا فقال رايت رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يصنع هذا فانا اصنع كما صنع فهذه الاخبار الآثار قد دلت على ان افترض الوضوء انما هو عند الحدث نعم كان ذلك النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ في اول الآمر ثم نسخ عنه قال الطحاوي انه نسخ يوم فتح مكة الحديث بريدة وقال ابن حجر في فتح الباري النسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن نعمان فانه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان فان قلت عدنه الاخبار وامثالها آخبار الاحاد والنص القرآني مطلق فكيف يجوز تقييده بها قلت قد كثرت الاخبار فيب ذلم فالقدر المشترك منها بلغ حد المشهور فجازت الزيادة به على الكتاب واختار بعض اصحابنا ان القرىن وان كان يفيد افتراض الوضوء عند كل قيام لكنه صار منسوخا واورد عليهم بانه قد رلاوى ابو عبيد واحمد وانلسائي وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت