الصفحة 147 من 733

المنذر والنحاس في ناسحهوالحاكم وصححه وابن مردية والبيهقي في سننه عن جبير بن نضير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي تقرأ المائدة فقلت نعم فقالت ما انها آخر سورة نزلت فما وجدعم فيها من حلال فاستجلوه وما وجدتم من حراف فحرموه وروى عبلد بن حميد وابو داود في ناخه وابن المنذر عن ابن عونقال قلت لمحسن نسخ من المائدة شيء فقال لا وروىعبد بن حميد وابن جرير والبن المنذر والنحاس عن الشعبي قال لم ينسخ من المائدة الا هذه الآية يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر اللّه ولا الشهرالحرام ولا الهدى ولا القلائد فمع هذه الاخبار كيف يجوز نسخ اطلاق آية الوضوء واجابوا عنه بان هذا كله في نسخ الكتاب بالكتاب ونحن انما نقول بنسخه بالسنة ولا مانع منه كمالا يخفى المبحث الخامس والعشرون ذكر في مغنى اللبيب غير انه كلمه الى تائي الثمانية معان احدها انتهاء الغاية الزمانية نحو اتموا الصيام الى الليل والمكانية نحو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وثانيها وثانيها المعبيه وذلك اذا ضصممت شيئا الى آخر وبه قال الموفيون وجماعة من البصريين في قوله تعالى من انصاري الى اللّه وثالثها التبيين وهي المبنية لفاعلية مجرورها بعهد ما يفيد حبا او بغضا من فعل تعجب او اسم تفضيل نحو رب السجن احب الي ورابعها مرادفة اللام ةنحو الامر اليك وخامسها موافقة في نحو قوله تعالى ليجمعنكم الى يوم القيامة وسادساه الايبتادء بها وسابعها موافقة عند وثامنها التوكيد والظاهران الىفي هذه الاية من قبيل الربيع المبحث السادس والعشرون الصلوة في الآية تتناولسائر الصلوات من الفروض والنوافل لان الصلوة اسم جنس فاقتضى ان سكون من شروط الصلوة الطهارة أي صلوة كانت كذا في البناية اقول كونه اسم جنس لا يقتضي العموم وقد صرح به قبل ذلك اناسم الجنس يقع علىالادنى ويحتمل الكل فالاولى ان يقال اللام في الصلوة للاستغراق على ما هو الاصل عند عدم العهد المبحث السابع والعشرون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت