المنذر والنحاس في ناسحهوالحاكم وصححه وابن مردية والبيهقي في سننه عن جبير بن نضير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي تقرأ المائدة فقلت نعم فقالت ما انها آخر سورة نزلت فما وجدعم فيها من حلال فاستجلوه وما وجدتم من حراف فحرموه وروى عبلد بن حميد وابو داود في ناخه وابن المنذر عن ابن عونقال قلت لمحسن نسخ من المائدة شيء فقال لا وروىعبد بن حميد وابن جرير والبن المنذر والنحاس عن الشعبي قال لم ينسخ من المائدة الا هذه الآية يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر اللّه ولا الشهرالحرام ولا الهدى ولا القلائد فمع هذه الاخبار كيف يجوز نسخ اطلاق آية الوضوء واجابوا عنه بان هذا كله في نسخ الكتاب بالكتاب ونحن انما نقول بنسخه بالسنة ولا مانع منه كمالا يخفى المبحث الخامس والعشرون ذكر في مغنى اللبيب غير انه كلمه الى تائي الثمانية معان احدها انتهاء الغاية الزمانية نحو اتموا الصيام الى الليل والمكانية نحو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وثانيها وثانيها المعبيه وذلك اذا ضصممت شيئا الى آخر وبه قال الموفيون وجماعة من البصريين في قوله تعالى من انصاري الى اللّه وثالثها التبيين وهي المبنية لفاعلية مجرورها بعهد ما يفيد حبا او بغضا من فعل تعجب او اسم تفضيل نحو رب السجن احب الي ورابعها مرادفة اللام ةنحو الامر اليك وخامسها موافقة في نحو قوله تعالى ليجمعنكم الى يوم القيامة وسادساه الايبتادء بها وسابعها موافقة عند وثامنها التوكيد والظاهران الىفي هذه الاية من قبيل الربيع المبحث السادس والعشرون الصلوة في الآية تتناولسائر الصلوات من الفروض والنوافل لان الصلوة اسم جنس فاقتضى ان سكون من شروط الصلوة الطهارة أي صلوة كانت كذا في البناية اقول كونه اسم جنس لا يقتضي العموم وقد صرح به قبل ذلك اناسم الجنس يقع علىالادنى ويحتمل الكل فالاولى ان يقال اللام في الصلوة للاستغراق على ما هو الاصل عند عدم العهد المبحث السابع والعشرون