وروى ابن جرير عن انس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل المبحث الثامن والثلثون اختلفوا فيما هو المفروض في الرجلين على اربعة اقوال الاول انه الغسل وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم من اله السنة والجماعة الثاني مذهب الامامية منم الشيعة انه المسح الثالث انه مخير بين المسح والغسل والمس هو مذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وابي علي الجبائي الرابه مذهب الظاهرية وهو رواية عن الحسن ان الواجب الجمع بي نالمسح والغسل كذا في العناية وليعلم ان اسم محمد بن جرير وافق فيه اثنان احدهما من علمائنا دهو ابو جعفر محمد بن جرير الطبري الاماما المحدث صاحب التصانيف الباهرة منها التفسير الذي لم يؤلف مثله امت سنه عشر وثلثامئة وثانيهما من علماء الروافض وهو ابو جعفرمحمد بن جرير بن رستم الطبري صاحب التصانيف منها كتاب الرواة عن اهل البيت قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان بعدما اطال الكلام في مدح الاول وتقبيح الثاني لعل ما حكم عن محمد بن جرير الطبري في الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلين انما هذا هو الرافضي فانه مذهبهم انتهى وفي الفتح الباري تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى وارجلكم عطفا على رؤسكم فذهب الى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين فحكى عن ابن عباس في رواية ضعيفه والثابت عنه خلافه وعن عكرمة والشعبي وقتاده وهو قول الشيبعة وعن الحسن البصري الواجب الغسل والمسح عن بعض اهل الظاهر يجب الجمع بينهما انتهى وفي المسوى شرح الموطا قلت على وجوب غسل الرجلين اجماع اهل الحق وهو المنقول من فعل الرسول صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ والاسباغ منه واجب وهو الاستيعاب ومنه مستحب وهو الانقاء او التثليث او الغره والتحجيل انتهى وسنذكر اذلة الغاسلين اولماسحين مع ما لهم وما عليهم عن قريب ان شاء اللّه تعالى فانتظره مفتشا المبحث التاسع والثلثون استفيد من الآمر بمطلق الغسل والمسح انالفرض انما هو الغسل والمسح مرة اوحدة