الصفحة 152 من 733

وروى ابن جرير عن انس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل المبحث الثامن والثلثون اختلفوا فيما هو المفروض في الرجلين على اربعة اقوال الاول انه الغسل وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم من اله السنة والجماعة الثاني مذهب الامامية منم الشيعة انه المسح الثالث انه مخير بين المسح والغسل والمس هو مذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وابي علي الجبائي الرابه مذهب الظاهرية وهو رواية عن الحسن ان الواجب الجمع بي نالمسح والغسل كذا في العناية وليعلم ان اسم محمد بن جرير وافق فيه اثنان احدهما من علمائنا دهو ابو جعفر محمد بن جرير الطبري الاماما المحدث صاحب التصانيف الباهرة منها التفسير الذي لم يؤلف مثله امت سنه عشر وثلثامئة وثانيهما من علماء الروافض وهو ابو جعفرمحمد بن جرير بن رستم الطبري صاحب التصانيف منها كتاب الرواة عن اهل البيت قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان بعدما اطال الكلام في مدح الاول وتقبيح الثاني لعل ما حكم عن محمد بن جرير الطبري في الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلين انما هذا هو الرافضي فانه مذهبهم انتهى وفي الفتح الباري تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى وارجلكم عطفا على رؤسكم فذهب الى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين فحكى عن ابن عباس في رواية ضعيفه والثابت عنه خلافه وعن عكرمة والشعبي وقتاده وهو قول الشيبعة وعن الحسن البصري الواجب الغسل والمسح عن بعض اهل الظاهر يجب الجمع بينهما انتهى وفي المسوى شرح الموطا قلت على وجوب غسل الرجلين اجماع اهل الحق وهو المنقول من فعل الرسول صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ والاسباغ منه واجب وهو الاستيعاب ومنه مستحب وهو الانقاء او التثليث او الغره والتحجيل انتهى وسنذكر اذلة الغاسلين اولماسحين مع ما لهم وما عليهم عن قريب ان شاء اللّه تعالى فانتظره مفتشا المبحث التاسع والثلثون استفيد من الآمر بمطلق الغسل والمسح انالفرض انما هو الغسل والمسح مرة اوحدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت