اذ ليس في الآية ذكر العدد ولامر لا يدل على التكرار فمن غسل مرة ادى فرضه مذا في البناية وقد ذكرنا احاديث المرة والمرتين والثلث في البحث العاشر من اباحث شرح كتاب الطهارة فتذكره المبحث الاربعون استدلت الشافعيه بالترتيب الذكري في الاية على فرضية الترتيب في الوضوء وعندنا لا يدل على ذلك كما سيجيء تفصيله في بحث سنن الوضوء ا نشاء اللّه تعالى المبحث الحادي والاربعون يستفغاد من الآية ان الموالاة ليست بفرض من الوضوء وعند مالك هو فرض قال محمد المالكي في المنح الوفيه الدليل على وجوبها قوله تعالى اذا اقمتم الى الصلوة الآية والآمر المطلق يدل على الفور انتهى ولا يخفى عليك ما في هذا الاستدلال فانه على تقدير تسليم ان الآمر للفور انما يدل على فور وجوب التوضي عند القيام الى الصلوة لا على المولاة التي هي عبارة عن عدم التفريق في اركان الوضوء وسيجيء تحقيق هذه المسألة في بحث سنن الوضوء ان شاء اللّه تعالى المبحث الثاني والاربعون دلت الآية على ان التسمية ليست بفرض لانه اباح الصلوة بغسل ذهه الاعضاء ومسح الرأس من غير شرط التسمية وسيجيء تحقيق هفي بحث السنن ايضا ان شاء اللّه تعالى المبحث الثالث والاربعون دلت الآية على ان النية ليست بفرض الوضوء خلافا للشافعي وقد مر نبذ ما يتعلق به وياتي تفصيله في البحث المذكور ان شاء اللّه تعالى المبحث الرابع والاربعون دلت الآية على ان الاستنجاء ليس بفرض اون الصلوة جائزة بترهك اذا لم يتعد الموضع كذا في البناية المبحق الاخمس والاربعون دلت الآية على أن المضمنه والاستنشاق ليستا بفرضين في الوضوء بخلاف الغسل على ما ستقف عليه في بحث الغسل ان شاء اللّه تعالى