طهوره حتى يفرغ عليها قال الزيلعي في نصب الراية لا يغمسن بنون التاييد المشدده لم اجدها الا عند البراز انتهى اذا علمت ما تلوناه لعيه فلنذكر امورا ينجلها المقام الاول انه يفهم من كلامهم ان غسل اليدين الى الرسغين من سنن الوضوء الخاصة به فانهم يذكرون هذه السنة في بحث سنن الوضوء فيفهم منه انه من سننهم وبناء على هذا الفهم اعترض الفاضل الاسفرائيني بقوله بقي ان غسل اليد ثلثا سنة ادخال اليد في الاناء سواء كان للاكل او للشرب للتوضيح لظاهر الحديث ولا يظهر وجه لتخصيص سنية بالتوضيح انتهى اقوو وقد ور دفي بعض روايات الحديث على ما نقلنا فلا يدخل يده في ضوئه وفي بضعها اذا كان لاحدكم انئما ثم اسيتق ظفاراد الوضوئ الخ فبناء على هذه الالفاظ ذكر الفقهاء هذه السنة في بحث سنن الوضوء وقد ثبت ذلك من فعل على رَضِيَ اللّهُ عنه رأى النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يفعل ذ1لك وحكى كل من حكى وضء رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ تقديم غسل يديه الى الرسغين على غسل الباقي كما هو مثبت في الصحاح الستة وغيرها وليس رغضهم انه مخصوص بالوضوء لا يتجاوز عنه وقال صاحب البحر اعلم ان الابتداء بغسل اليدين واجب اذا كانت الناجسة محققة فيهما وسنة وعند ابتادء الوضوء وسنة مؤكده عند توهم الناجسة كما اذا استيقظ من النوم فعلم بهذا أن قيد الإستيقاظ الواقع في الهداية وغيرها اتفاقي لان من حكى وضوء النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قدم فيه البادءة بغسل اليدين من غير تقييد بكونه من نوم وعلم بهذا ان ام في شرح المجمع من ان السنة في غسل اليدين للمستيقظ مقيدة بان يكون النائم غير مستنج او كان على بدنه نجاسة حتى لو لم يكن ذكلك لا يسن في حقه ضعيف اذ المراد نفي السنة املؤكده لا اصلها انتهى ملخصا اقول فيه نظر ظاهر فانه جعل غسل اليدي نعند ابتادء الوضوء سنة غير مؤكده وعند توهم الناجسة سنة مؤكده مع ان