الوضوء سنة على الاطلاق زال الاشتباه انتهى ونقل العيني عن الكردري وشارح مختصر الكرخي وصاحب الايضاح انهم جعبلوا الاستيقاظ قيد احترازيا وخصوا هذه السنة بالمسيتقظ عملا بظاهر هو شرط الحديث وعلى كون القي اتفاقيا مشى التنسفي في السمتصفى شرح الفقه النافع وغيره من المتاخرين فعليه الاعتامد الامر الثالث ان قولهم قبل ادخالهم الاناء وقع تراك بالحديث والا فلو توضأ من اناء لا يحتاج الى ادخال الني دفيه كما هو في ديار نايسن له التقديم ايضا وفي غاية البيان قوله قبل ادخالهما الاناءوق عبناء على عاداتهم لانهم كانوا يتوضئون من الاتوار بخلاف بخاري وسمرقند وفاراب وغيرها انتهى وفي المستصفى ذكر الاانء وبناء عل عاداتهم لانه كان لهم اثقوار على ابواب المساجد يتوضئون منها وفي ديارنا الاجانات في الحام بمنزلة ذلك انتهى الامر الرابع اكثرهم ذكروا وههنا التثليث والظاهر انه لو نقص غسلهما عن التثليث كان آتيا بالسنة تاركا لكما لها على انه في رواية عند اصحاب السنن في حديث المستيقظ مرتين او ثلثا كذا في حلية المحلى واقول الظاهر ان التثليث ليس من المؤكده في الغسل امسنون للمستيقظ الورود مرتين واما في الغسل المسنون تقديمه عند ابتداء ثلث هأقوال قيل انه الفرض وتقديمه سنة واختاره في فتح القدير والعراج واليه يشير قول محمد في الاصل بعد غسل الوجه ثم يغسل ذراعيه ول ميقل يديه فلا يجب غسلهما ثانيا وقيل انه سنة تنوب عن الفرض كالفاتحة فانها تنوب عن الفرض مع انها واجبة واختاره في الكافي وقال شمس الائمة انه سنة لا تنوب عن الفرض فيعيد غسلهما ظاهرهما وباطنهما كلام المشايخ ان المذهب هو الاول كذا في البحر الرائق وفي الذخيرة اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا بغسل الذراعين بعد غسل الوجه لا غير وقال شمي الائمة الحلوائي الاصح عندي ان يعيد غسل اليدين لان الأول كان سنة افتتاح الوضوء فلا ينوب عن الفرض اونه مشكل لأن المقصود هو التطهير فإذا حصل