الصفحة 178 من 733

التطيهر بأي طريق حصل فقد حصل المقصود فلا معنى لاعادة الغسل انتهى واجاب اسهعيل النابلسي في شرح الدررر عن اشكال صاحب الذخيره بان المرا دعدم النيابه من حيث ثاوب الفرض ... لو اتى به مستقلا قصدا اذا السنة لا تؤيده ويؤيده اتفاقهم على سقوط الحدث بلانية انتهى وعلى هذا لا يبقى اختلاف فان القائل بالفرضية اراد ان يجزىء عن الفرض وان هذا التقديم سنة وهو معنى القول بأن سنة تنوب عن الفرض وعلى هذين القولين أيضا لا ريب في سنية اعادة الغسل وق دصرح به في الذاخئر الاشرفية حيث قال ويسن غسلهما أيضا مع الذراعين انتهى ولم يقيده بقول والقائل بعدن النيابة عن الفرض اراد عدم وجدان ثواب الفرض كذا قال ابن عابدين في رد المحتار لكن لا يخفى عليك ان كلامهم قديما وحديثا يدل على الخلاف الآمر السادس ان قيد الاناء بخصوصه وقع اتفاقا وتاسيا بظاهر بعض الروايات والغرض تقديم الغسل قبل ادخال اليد في الماء كما يدل عليه لفظ في وضوئه الامر السابع ان الظاهر في قولهم الى رسغيه دخول الغاية تحت المغيا على حسب القاعده التي مضت والرسغ بضم الراء المهملة ثم الغين المعجمة او بضمتين ملتقى عظم الكف والذراع كما في القاموس وغيره الامر الثامن اعترض على المصنف بانه قوله في ما بعد وتثليث الغسل يغني عن ذكر ثلثا ههنا واجيب عنه بانه مختص بالغسل المفروض وما ذكره ههنا يختص بالسنة فلذا صرح به ولا يخفىى عليك ان هذا انما يتم على قول من قال ان غسل اليدي نفي ابتادء الوضوء سنة تنوب عن الفرض او لا تنوب وأما على قول من قال انه فريضه وتقديمه سنة كما هو ظاهر كلامهم فالاولى ان يقال ذكره ههنا للتاسي بلفظ الحديث كما قيل في قيد الاستيقاظ وادخال اليد في الاناء الآمر التاسع استدل صاحب الهداية على سنية الغسل المذكور بأن اليد آلة التطهير فتسن البداية يتنظيفها وانما اكتفى بالرسغ لوقوع الكفاية به واعترض عليه بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيلزم ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت