يكون واجبا لا سنة واجيب عنه بان الآلة كانت ظاهرة بيقين وقد شكك فغي نجاستها فلا يتنجس بالشك فان قلت النهى في الحديث بلفظ فلا يغمس والامر بلفظ فليغسلها يدلان على الوجوب قلن هب انه كذلك لكن العله التي وردت في الحديث صرفهما عن ذلك كما مر قوله سنة قبل الاستنجاء لعلهم اخذوا بظاهر حديث اذ استيقظ