فهرس الكتاب
نور الدين المالكي في المقدمة العزية انه يجب تخليل اللحية شعر الخفيفة وحكى الترمذي في جامعه عن اسحق بن راهوية انه ان تركه عامدا اعاد الوضوء الا ان يتركه متأولا وحكى المناوي في شرح الجامع الصغير ان المزني تمسك بحديث أمرني ربي في ذهابه الى الوجوب ولعلهم انهم قالوا بالوجوب لكثرة الاخبار الوارده فيه وكونه من امر الرب تعالى وثانيها انه مستحب وليس بمسنون وهو ف\قول ابي حنيفة ومحمد قول ابي حنيفة ومحمد كما في المحيط ونقل صاحب الهداي ة انه جائز عند ابي حنيفة ومحمد وفسره صاحب النهاية بقوله أي لا يبدع فاعله كما يبدع ماسح الحلقوم وفسره صاحب الكافي بأنه ليس بسنة أصلية ولو فعل لا يبدع ولا يكره لانه فعله عليه الصلوة والسلام فدل على الجواز والظاهر ان القوزل بالجواز ليس بمغاير للقول بالاستحباب ولذلك تراهم تاره ينسبون اليهما الجواز وتارة الاستحباب واعترض العيني على صاحب الكافي بقوله قلت قوله فعله مرة يرده ما رواه انس ان رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ كان اذا توضأ أخذ كفا من ماء فادخله من تحت حنكه فخلل بها لحيته وقال هكذا أمرني ربي رواه ابو داود وفيه شيآن يدلان على ان فعله غير مرة احدهما قوله فانه يدل علىالاستمرار والثاني ان هكذا أمرني ربي فغن الذي يامر به ربه لا يفعل مرة فان قلت في اسناده الوليد بن زوزان وهو مجهول الحال قلت ابود اود لما روى سكت عنه فهذا يدل على ؤرضائه به على قاعدته وله طرق أخرى منها طريق الحاكم في مستدركه برواة ثقات ومنها طريق ابن عدي ومنها طريق صححه ابن القطان ومع هذا قد روى حديث تخليل اللحية في سبعه عشر نفرا من الصحابة انمتهى كلامه ونقل صاحب الهداية في توجيه الجواز المنسوب الى أبي حنيفة ومحمد أن السنة اكمال الفرض في الوضوء واجيب عنه بان الفم والآنف من الوجه من وجه الوجه محل للفرض قلت الحق ان قول الجوازان وقع عن الامام الاعظم وقع بسبب عدم وصله أخبار تخليل