الصفحة 193 من 733

فالحديث يقتضي البداية بالخنصر فقط انتهى وقال ابن الهمام في فتح القدير بعد ذكر الكيفية المذكورة اللّه اعلم به ومثله في ما يظهر امر اتفاقي لا سنة مقصودة انتهى وقال تلميذه ابن اميراج في الحلية الذي في سننن ابن ماجه عن المشستورد قال رأيت رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ توضأ فخلل اصابع رجليه بخنصره واما كونه بخنصر يده اليسرى وكونه من اسفل فالله الع مويشكل كونه بخنصر االيسرى انه من الطهارة والمستحب في فعلها اليمين ولعل احكمة في كونه بالخنصر كونها ادق الاصابع فهي بالتخليل انسب وفي كونه من اسفل انه ابلغ في ايصال المامء انتهى ذكر في الحلية ايضا ان الحكمة في البداية بخنصر الرجل اليمنى والختم برجل اليسرى ان خنصر اليمنى هي يمنى اصابعها وابهام اليمنى كذلك والتيامن من سنة او مستحب في البحر قولهم من اسفل الى فوق أي من ظهر القدم او من باطنه كما جزم به في السراج والاول قرب وفي مراقي الفلاح وغيره انه توضأ في المء الجاري والحوض فادخل رجليه في الماء يجزيه ترك التخليل وان كانت منضمة لوصول الماء اليها غالبا قال وتثليث الغسل قد ورد في الاخبار وما يفيد ان الافضل غسل الاعضاء ثلثا ثلثا وان الاكتفاء على المرة والمر تين أيضا جائز فمن ذلك ما ورى عنه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ انه توضا مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل اللّه صلوة الا به وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف له الاجر مرتين وتوضا ثلثا ثلثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي وقد ذكرناه بطرقه والفاظه مع ما له وما عليه في البحث العاشر من الابحاث التي اوردناها في شرح قول المصنف كتاب الطهارة فلا نعيده ومن ذلك ما روى ابو داود عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده قال ان رجلا اتى الى النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فقال يا رسول اللّه كيف الطهور فدعا بماء فسي اناء فغسل كفيه ثلثا ثم غسل وجهه ثلثا ثم غسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت