فهرس الكتاب
رواية الدارقطني ففيه صالح بن عبد الجبار قال ابن القطان في كتابه لا اعرفه الا في هذا الحديث وهو مجدهول وشيخه محمد بن عبد الرحمن منكر الحديث قال البخاري واما رواية الدارقنطي فقد خدشه هو بانه لم يرو المسح ثلثا غير ابي حنيفة وخالفه جماعة من الثقات كزائدة بن قدامه الوثوري وشعبة وابي عوانه وشريك وابي الاشهب جعفر بن الحارث وهارون وجعفر بن الاحمر فرووه عن خالد بن علقمة وكلهم قالوا ومسح راسه مرة انتهى وممن صرح بضعف روايات التثليث ابو داود حيث قال في سننه احاديث عثمان الصحاح وكلها تدل على مسح الرأس مرة فانهم ذكروا الوضوء ثلثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكر اعداد كما ذكروا وفي غيره انتهى وقال ابن المنذر على ما نقله ابن حجر في فتح الباري الثابت عن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ في المسح مرة واحده انتهى وقال النووي وفي شرح حديث مسلم الاحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحده وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح انتهى واجاب صاحب الهداية عن احاديث التثليث بأنه محمول على التثليث بماء واحد وهو مشروع على ما ورى عن أبي حنيفة انتهى ويؤيده ما روى الطبراني في كتاب مسند الشاميين عن الحسن بن علي بن خلف الدمشقي عن سليمن بن عبد الرحمن حدثنا اسمعيل بن عبد الرحمن عن اسمعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللّه عن عثمان بن سعيد النخعي عن علي انه قال الا اريكم وضوء رسل اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قلنا بلى فأتى بطشت فغسل كفي هووجهه ثلثا ويديه الى المرفقين ثلثا ثلثا ومسح رأسه ثلثا بماء واحد ومضمض واستنشق ثلثا بماء واحد وغسل رجليه ثلثا كذا نقله الزيلعي وقال العيني وروى الحسن في المجرد عن ابي حنيفة انه اذا مس حثلثاى بماء واحد وكان مسنونا فان قيل قد صار البلل مستعملا بالمرة الاولى فكيف في امراره ثانيا وثالثا اجيب بأن الصحيح عند ابي حنيفة انه يصير مستعملا لاقامة فرض آخر لاقامة السنه لآنها