فهرس الكتاب
تبع للفرض اغلا ترى ان الاستيعاب يسن بماء واحد انتهى وماينبغي ان يعلم ان المذهب في هذه المسالة اربعه احدهاان التثليث واجب حكاه الشيخ ابو حامد الاسفرائيني عن بعضهم وحكاه بعضهم عن ابن ابي ليلى وهو قول غريب كذا في البناية ووجه الغرابة ان الاحاديث الصحيحة دالة على الاكتفاء بمرة واحده فمن اين وجوب التثليث وثانيها ان التثليث سنو هو قول الشافعي علىما حكاه النووي وابن حجر وغيرهما هو المشهور فيي كتب مذهبه لكن عده الترمذي في جامعه ممن رأو المسح مرة واحده ونقل العيني عن النووي انه قال لا اعلم احدا من اصحابنا حكى هذا عن الشافعي لكن حكاه الرافعي وجها لاصحابنا انتهى وفي فتح الباري بالغ ابو عبي دفقال لا نعلم احدا من السلف استحب تثليث مسح الراس الا ابراهيم التيمي وفي ما قاله نظر فقد نقله ابن المنذر عن انس وعطاء وغيرهما وقد روى ابو داود من وجهين صحح احدهما ابن خزيمة وغيره من حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبوله انتهى وثالثها ان المسنون هو المسح مرة واحده وهو مذهب اصحايبنا وحكاه الترمذي عن جعفر بن محمد الصادق وسفيان الوثري وابن المبارك واحمد واسحق وروى عن سفيان عن عيينه انه قال سالت جعفر بن محمد عن مسح الرأس يجزى مرة واحدة فقال أى والله ونقل العيني عن ابن المنذر انه قال بن عبدالله بن عمر وطلحة بن مصرف والحكم وحماد والنخعي ومجاهد وسالم بن عبدالله بن عمر والحسن البصري واحمد ومالك واسحق بن راهوية وحكى ابن المنذر مذهب الشافعي عن انس وسعيد بن جبير وعطاء هو رواية عن احمد وداود ورابعها ان المسنون المسح مرتين حاكهالعيني عن ابن سيرين ومستنده حديث الربيع انه عليه الصبلوة والسلام مسح برأسه مرتين رواه ابو دلود الترمذي وحسنه وروى النسائي في باب عدد المسح من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد الذي أرى النداء قال رأيت رسول اله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ توضأ