الصفحة 204 من 733

تبع للفرض اغلا ترى ان الاستيعاب يسن بماء واحد انتهى وماينبغي ان يعلم ان المذهب في هذه المسالة اربعه احدهاان التثليث واجب حكاه الشيخ ابو حامد الاسفرائيني عن بعضهم وحكاه بعضهم عن ابن ابي ليلى وهو قول غريب كذا في البناية ووجه الغرابة ان الاحاديث الصحيحة دالة على الاكتفاء بمرة واحده فمن اين وجوب التثليث وثانيها ان التثليث سنو هو قول الشافعي علىما حكاه النووي وابن حجر وغيرهما هو المشهور فيي كتب مذهبه لكن عده الترمذي في جامعه ممن رأو المسح مرة واحده ونقل العيني عن النووي انه قال لا اعلم احدا من اصحابنا حكى هذا عن الشافعي لكن حكاه الرافعي وجها لاصحابنا انتهى وفي فتح الباري بالغ ابو عبي دفقال لا نعلم احدا من السلف استحب تثليث مسح الراس الا ابراهيم التيمي وفي ما قاله نظر فقد نقله ابن المنذر عن انس وعطاء وغيرهما وقد روى ابو داود من وجهين صحح احدهما ابن خزيمة وغيره من حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبوله انتهى وثالثها ان المسنون هو المسح مرة واحده وهو مذهب اصحايبنا وحكاه الترمذي عن جعفر بن محمد الصادق وسفيان الوثري وابن المبارك واحمد واسحق وروى عن سفيان عن عيينه انه قال سالت جعفر بن محمد عن مسح الرأس يجزى مرة واحدة فقال أى والله ونقل العيني عن ابن المنذر انه قال بن عبدالله بن عمر وطلحة بن مصرف والحكم وحماد والنخعي ومجاهد وسالم بن عبدالله بن عمر والحسن البصري واحمد ومالك واسحق بن راهوية وحكى ابن المنذر مذهب الشافعي عن انس وسعيد بن جبير وعطاء هو رواية عن احمد وداود ورابعها ان المسنون المسح مرتين حاكهالعيني عن ابن سيرين ومستنده حديث الربيع انه عليه الصبلوة والسلام مسح برأسه مرتين رواه ابو دلود الترمذي وحسنه وروى النسائي في باب عدد المسح من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد الذي أرى النداء قال رأيت رسول اله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ توضأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت