فهرس الكتاب
وهو يتذكر احتلاما ان تيقن انه منى او تيقن انه مذى اوشك انه منى او مذى فعليه الغسل وان تيقن انه ودى لاغسل عليه وان لم يتذكر الاحتلام انه ودى لاغسل عليه وان تيقن انه منى كان عليه الغسل وان شك انه منى أو مذى قال ابو يوسف لايجب الغسل حتى يتيقن بالاحتلام وقالا يجب الغسل هكذا ذكر شيخ الاسلام انتهى وذكر صاحب البحر في هذا المقام تفصيلا حسنا فقال هذه المسالة على اثنى عشر وجها لأنه اما ان يتيقن انه منى او مذى او ودى او شك في الاول والثاني وفي الاول والثالث او في الثالث وكل من هذه الستة اما ان يكون مع تذكر الاحتلام اولا فيجب الغسل اتفاقا في ما اذا تيقن انه منى تذكر الاحتلام او لا وفي ما اذا تيقن انه مذى وتذكر الاحتلام او شك انه منى او مذى او منى او ودى او مذى او ودى وتذكر الاحتلام في الكل ولا يجب الغسل اتفاقا ما اذا تيقن انه ودى تذكر الاحتلام او لا اذا شك انه منى او مذى ولم يتذكر الاحتلام او شك انه منى او ودى ولم يتذكر الاحتلام وهذا التقسيم وان لم اجد في مارايت لكنه تقتضيه عباراتهم وهذا كله في النائم اذا استيقظ اما اذا غشى عليه فافاق فوجد مذيا او كان سكران فافاق فوجد مذيا لاغسل عليه اتفاق كذا في الخلاصة وغيرها والفرق ان المنى والمذى لابد له من سبب وقد ظهر في النوم تذكروا ولا لان النوم مظنة الاحتلام ثم يحتمل انه منى ويرق بالهوى فاعتبرنا مغيا احتياطيًا ولا كذلك السكران والمغشي عليه لانه لم يظهر فيهما هذا السبب انتهى وفي فتاوى قاضيخان اذا استيقظ فوجد في احليله بلالا وشك في انه منى او مذى فعليه الغسل الا اذا كان ذكره منتشر اقبل النوم فلا يلزمه الغسل وهذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون انتى قال صاحب البحر هذه تقيد الخلاف المتقدم بين ابي يوسف وصاحبيه بما اذا لم يكن ذكره منتشر انتهى وقد استشكل صاحب الغنية هذه المسألة بان المنى اذا خرج عن شهوة سواء كان في نوم او يقظة فانه لابد من