الصفحة 244 من 733

وهو يتذكر احتلاما ان تيقن انه منى او تيقن انه مذى اوشك انه منى او مذى فعليه الغسل وان تيقن انه ودى لاغسل عليه وان لم يتذكر الاحتلام انه ودى لاغسل عليه وان تيقن انه منى كان عليه الغسل وان شك انه منى أو مذى قال ابو يوسف لايجب الغسل حتى يتيقن بالاحتلام وقالا يجب الغسل هكذا ذكر شيخ الاسلام انتهى وذكر صاحب البحر في هذا المقام تفصيلا حسنا فقال هذه المسالة على اثنى عشر وجها لأنه اما ان يتيقن انه منى او مذى او ودى او شك في الاول والثاني وفي الاول والثالث او في الثالث وكل من هذه الستة اما ان يكون مع تذكر الاحتلام اولا فيجب الغسل اتفاقا في ما اذا تيقن انه منى تذكر الاحتلام او لا وفي ما اذا تيقن انه مذى وتذكر الاحتلام او شك انه منى او مذى او منى او ودى او مذى او ودى وتذكر الاحتلام في الكل ولا يجب الغسل اتفاقا ما اذا تيقن انه ودى تذكر الاحتلام او لا اذا شك انه منى او مذى ولم يتذكر الاحتلام او شك انه منى او ودى ولم يتذكر الاحتلام وهذا التقسيم وان لم اجد في مارايت لكنه تقتضيه عباراتهم وهذا كله في النائم اذا استيقظ اما اذا غشى عليه فافاق فوجد مذيا او كان سكران فافاق فوجد مذيا لاغسل عليه اتفاق كذا في الخلاصة وغيرها والفرق ان المنى والمذى لابد له من سبب وقد ظهر في النوم تذكروا ولا لان النوم مظنة الاحتلام ثم يحتمل انه منى ويرق بالهوى فاعتبرنا مغيا احتياطيًا ولا كذلك السكران والمغشي عليه لانه لم يظهر فيهما هذا السبب انتهى وفي فتاوى قاضيخان اذا استيقظ فوجد في احليله بلالا وشك في انه منى او مذى فعليه الغسل الا اذا كان ذكره منتشر اقبل النوم فلا يلزمه الغسل وهذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون انتى قال صاحب البحر هذه تقيد الخلاف المتقدم بين ابي يوسف وصاحبيه بما اذا لم يكن ذكره منتشر انتهى وقد استشكل صاحب الغنية هذه المسألة بان المنى اذا خرج عن شهوة سواء كان في نوم او يقظة فانه لابد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت