فهرس الكتاب
والمشي ثم خرج منه المنى يعيد عندهما وبعد احدها لايعيد بالاتفاق انتهى في البحر فلو خرج بقية المنى بعد النوم او البول او المشي لايجب الغسل اجماعا لانه مذى وليس بمنى لان النوم والمشي يقطع الشهوة وقيد المشي الكثير في المجتبى واطلقه كثير والتقييد اوجه لان الخطوة والخطوتين لايكون منها ذلك كما لايخفى انتهى وفيه ايضا في المبتغى بخلاف المراة يعني تعيد تلك الصلوة اذا كانت مكتوبة اذا اغتسلت ثانيا بخروج بقية منيها وفيه نظر ظاهر والذي يظهر انها كالرجل انتهى وذكر بعضهم من ثمرة الخلاف ما اذا استيقظ ووجد بثوبه او فخذه بلالا ولم يتذكر احتلامًا ما وشك في انه مذى او منى يجب الغسل عندهما الاحتمال انفصاله عن شهوة ثم نسى او رق بالهواء خلافا له وتعيقبه في الفتح وغيره بان هذا الاحتمال جاز في الخروج ايضا كما هو ثابت في الانفصال فالحق ان هذه المسألة ليست بناء على الخلاف المذكور بل هو يقول لا يثبت وجوب الغسل بالشك في وجود الموجب وهما احتاطا بقيام ذلك الاحتمال وقياسا على ما لو تذكر احتلاما ما راى ماء رقيقا حيث يجب الغسل اتفاقا حملا للرقة على ماذكرنا قال ولو في نوم ولو كان انزال المنى في حالتا النوم فانه لافرق بين انزاله في اليقظة وبين انزاله في النوم وان لم يتذكر لذة واحتلاما وقد مر ماورد في هذا الباب من الاحاديث وتفصيل المرام انه اذا استيقظ من النوم فهو على ثلثة اوجه الاول ان يتذكر الاحتلام ولا يرى بلالا على بدنه ولا على فراشه فح لاغسل عليه اتفاقا والثاني ان يتذكر الاحتلام ويرى بلالا فان كان وديا لايجب الغسل اتفاقا وان كان منيا او مذيا يجب الغسل بالاجماع والثالث ان يرى البلل ولا يتذكر احتلاما فعندهما يجب الغسل وعند ابي يوسف لاغسل عليه ولو رآى في منامه مباشرة امراة ولم ير بلالا على فراشه فمكث ساعة فخرج منه مذى لايلزمه الغسل كذا في الخلاصة وذكر صاحب الذخيرة انه اذا استيقظ ووجد على فراشه وفخذه بلة