فهرس الكتاب
والتاويل خانية نقلا عن نوازل بقول ابي يوسف ناخذ لانه ايسر على المسلمين انتهى وفي غاية البيان قول ابي يوسف هو القياس وقول ابي حنيفة واستحسان للاحتياط في امر العبادة وياخذ المحتلم بقول ابي يوسف اذا خاف من الريبة انتهى وقال الشر نبلالى الفتوى على ابي ويسف في الضيف اذا استحيي من اهل المحلة وخاف بان يقع في قلوبهم ريبة بان طاف حول بيتهم وعلى قولهما في الضيف انتهى قوله حتى اذا انفصل عن مكانه بشهوة فاخذ راس العضو حتى تسكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما الا عنده ثمرة الخلاف تظهر في مسائل الشارح منها اثنين احدهما انه اذا انفصل المنى عن مكانه هو الصلب فاخذ راس الذكر حتى سكنت الشهوة ثم خرج المنى من الذكر بغير شهوة يجب الغسل عندهما لوجود الشهوة عند الانفصال لا عنده لعدمها عند الرخوج وهو يشمل صور امنها انه اذا احتلم فامسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المنى منها ان نظر الى امرأته بشهوة فزال المنى عن مكانه بشهوة فامسك ذكره حتى انكسرت شهوته ثم سال بعد ذلك لا عن دفق منها اذا استمنى بالكف فزال بشهوة ثم خرج بغير شهوة وقس عليه النظائر وثانيهما انه ان اغتسل المجامع او المحتلم قبل ان بول ثم خرجت بقية المنى يجب الغسل ثانيا عندهما لان هذا بقية من المنى الذي كان ذا شهوة عند الانفصال لا عنده لانه يوجد الشهوة عند الخروج وذكر صاحب الخلاصة عن الاجناس انه اذا اغتسل قبل ان يبول جازت صلاته وذكر ابن الهمام انه لايعيد الصلوة التي صلاها بعد الغسل الاول قبل خروج ماتأخر من المنى اتفاقا قيد الشارح الاغتسال بان يكون قبل ان يبول لانه اذا بال او نام ثم اخرج المنى لايجب الغسل كذا في الخلاصة وهذا اذا لم يكن ذكره منتشر لما في الخانية خرج منى بعد البول ذكره منتشرا لزمه الغسل قال صاحب البحر محمله ان وجد الشهوة وهو تقييد قولهم يعدم الغسل بخروجه بعد البول انتهى في فتح القدير اغتسل بعد اجماع قبل النوم والبول