الصفحة 242 من 733

والتاويل خانية نقلا عن نوازل بقول ابي يوسف ناخذ لانه ايسر على المسلمين انتهى وفي غاية البيان قول ابي يوسف هو القياس وقول ابي حنيفة واستحسان للاحتياط في امر العبادة وياخذ المحتلم بقول ابي يوسف اذا خاف من الريبة انتهى وقال الشر نبلالى الفتوى على ابي ويسف في الضيف اذا استحيي من اهل المحلة وخاف بان يقع في قلوبهم ريبة بان طاف حول بيتهم وعلى قولهما في الضيف انتهى قوله حتى اذا انفصل عن مكانه بشهوة فاخذ راس العضو حتى تسكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما الا عنده ثمرة الخلاف تظهر في مسائل الشارح منها اثنين احدهما انه اذا انفصل المنى عن مكانه هو الصلب فاخذ راس الذكر حتى سكنت الشهوة ثم خرج المنى من الذكر بغير شهوة يجب الغسل عندهما لوجود الشهوة عند الانفصال لا عنده لعدمها عند الرخوج وهو يشمل صور امنها انه اذا احتلم فامسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المنى منها ان نظر الى امرأته بشهوة فزال المنى عن مكانه بشهوة فامسك ذكره حتى انكسرت شهوته ثم سال بعد ذلك لا عن دفق منها اذا استمنى بالكف فزال بشهوة ثم خرج بغير شهوة وقس عليه النظائر وثانيهما انه ان اغتسل المجامع او المحتلم قبل ان بول ثم خرجت بقية المنى يجب الغسل ثانيا عندهما لان هذا بقية من المنى الذي كان ذا شهوة عند الانفصال لا عنده لانه يوجد الشهوة عند الخروج وذكر صاحب الخلاصة عن الاجناس انه اذا اغتسل قبل ان يبول جازت صلاته وذكر ابن الهمام انه لايعيد الصلوة التي صلاها بعد الغسل الاول قبل خروج ماتأخر من المنى اتفاقا قيد الشارح الاغتسال بان يكون قبل ان يبول لانه اذا بال او نام ثم اخرج المنى لايجب الغسل كذا في الخلاصة وهذا اذا لم يكن ذكره منتشر لما في الخانية خرج منى بعد البول ذكره منتشرا لزمه الغسل قال صاحب البحر محمله ان وجد الشهوة وهو تقييد قولهم يعدم الغسل بخروجه بعد البول انتهى في فتح القدير اغتسل بعد اجماع قبل النوم والبول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت