فهرس الكتاب
بمنزلة الاليتين فيعتبر الخروج من الداخل الى الخراج كذا في الغنية .
قوله وروى عن محمد في غير رواية الاصول اذا تذكرت الاحتلام والانزال والتلذذ ولم تر بللا كان عليها الغسل وقال شمس الايمة الحلوائي لايؤخذ بهذه الرواية غوسل على هذه الرواية صاحب الهداية فقال في مختارات النوازل رجل استيقظ وهو يتكذر الاحتلام ولم ير يللا لا غسل عليه وفي المراة يجب احتياطا انتهى وقال هو في كتابه به التجنيس والمزيد احتلمت ولم يخرج منها الماء ان وجدت شهوة الانزال كان عليها الغسل والا لا لان ماءها لايكون دافقا كماء الرجل وانما ينزل من صدرها انتهى وقال ابن الهمام في الفتح هذا التعليل يفهمك ان المراد بعد الخروج في قوله ولم يخرج منها لو تره فعلى هذا الا وجه وجوب الغسل في الخلافية والاحتلام يصدق برويتها صورة الجماع في نومها وهو يصدق بصورتي وجود اللذة وعدمه فلذا لما اطلقت ام سليم السوال عن احتلام المراة قيد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجوابها بقوله اذا رأت الماء ومعلوم ان المراد بالرواية العلم مطلقا لا ووية بصر انتهى وتعقبه الحلبي في الغنية بان هذا الايفيد كون الاوجه الوجوب في المسألة المختلف فيها وهي ما اذا احتلمت ووجدت لذة الانزال ولم تر بللا لم يخرج منها المنى فان ظاهر الرواية انها لاتجب عليها الغسل وقال في الخلاصة هو الصحيح لحديث ام سليم سواء كانت الروية بمعنى البصر او بمعنى العلم فانها لو تر الماء بعينها ولا علمت خروجه اللهم الا ان ادع ان المراد برات رويا الحلم ولكن لا دليل له على ذلم وقول صاحب التجنيس ليس بقوي اذ لا اثر في نزول الماء من صدرها غير دافق في وجوب الغسل فان وجوبه في الاحتلام متعلق بخروج المنى من الفرج الداخل كما تعلق في حق الرجل بخروجه من راس الذكر فلما ان الرجل لو انفصل منيه عن الصلب بالدفق والشهوة لايجب عليه مالم يخرج الى موضع يلحقه حكم التطهير كذلك المراة على ان في مسألتنا لم يعلم