فهرس الكتاب
انفصال منيها من صدرها وانما حصل ذلك في النوم قال وغيبة حشفة في قبل الغيبة بالفتح مصدر غأب عن العين اذا استتروا القبل بالضم وسكون الباء وبضمها خلاف الدبر بالضم والسكون وبضمتين للذكر والانثى والحشفة بفتح الحاء من راس الذكر الى المقطع وهو غير داخل في مفهمومها لذا في جامع الرموز وفي عنوان المسألة اشارات وتقييدات اما الاشارات فمنها ان مجرد التقاء ختان الرجل والمراة لايوجب الغسل مالم ينزل ووقع في الهداية والتقاء الخنانين من غير انزال قال صاحب النهاية اي مع توارى الحشفة فان نفس ملاقاة الفرج من غير التوارى لايوجب الغسل لكن يوجب الوضوء عند محمد انتهى ومنها ان المعتبر هو غيبوبة الحشفة في القبل دون سيلان المنى في القبل فانه لو جامع في مادون الفرج وسال المنى الى الفرج قال بعض العلماء يجب الغسل عليها اخرجه ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة عبد الله بن المبارك حدثنا ابن قتيبة حدثنا ابن ابي اليسر حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال سألت يحيى بن سعيد والزهري وعطاء بن ابي رياح عن الرجل يجامع مع المراة دون الفرج فينزل فيسي الماء حتى يدخل في الفرج قالوا عليها ان تغتسل واما اصحابنا فقالوا لا غسل عليها في هذه الصورة ففي مختارات النوازل رجل جامع امراته في مادون الفرج فانزل ثم دخل في فرجها لايجب الغسل عليها الا اذا احبلت انتهى ومثله في الخلاصة وغيرها وفي الغنية لو جومعت في مادون الفرج ووصل المنى الى رحمها لا غسل عليها الفقد الايلاج والانزال فان حبلت منه وجب الغسل لانه دليل الانزال وتظهر فائدته في اعادة ماصلب بعد ذلك الجماع الى ان اغتسلت بسبب حركة قالوا ولا شك انه مبنى على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها الى رحمها وهو خلاف الاصح الذي هو ظاهر الرواية انتهى ومنها ان المعتبر غيبوية الحشفة لاغيبوبة غيرها من الاصبع وغيره قال صاحب الهداية في التجنيس رجل ادخل اصبعه في دبره وهو