فهرس الكتاب
البرهان والايضاح ومراقي الفلاح وغيره خلافا لما ذكره الشارح في الانقطاع وقد مر ما عليه ويجب الغسل اذا بلغ لا بالسن بان احتلم الصبي او الصبية وانزلا على وجه الدفق اول مرة او حاضت المراة اول مرة او نفست وقال بعضهم لايجب الغسل لان الخطاب انما بتوجه عقيب البلوغ فهو سابق على الخطاب والاحوط هو الوجوب قاله قاضيخان وغيره كذا في الغنية واما القسم الثاني فمنه الغسل للجمعة وقد وردت احاديث بفضله بعضها تدل على وجوبه وبعضها على استنانه وبعضها على استحبابه فروى الطبراني في الاوسط قال المنذري اسناده قريب الى الحسن عن عبد الله بن ابي قتادة قال دخل على ابي وانا اغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة وللجمعة قلت من جنابة قال اعد غسلا آخر قاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة الى الجمعة الاخرى ورواة ابن خزيمة في صحيحه وقال هذا حديث غريب لم يروه غير هارون يعني ابن مسلم ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهر الى الجمعة الاخرى وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل راسه ثم تطيب من اطيب طيبة وليس من صالح ثيابه ثم خرج الى الصلوة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع الامام غفر له من الجمعة وزيادة ثلثة ايام وروى احمد والطبراني وابن خزيمة عن ابي ايوب الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب ان كان عنده وليس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فيركع ما بدأ له ولم يوذ احد ثم انصت حتى يصلى كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الاخرى وروى احمد والطبراني عن ابي الدراء مروعا من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس من احسن ثيابه ومس طيبا ان كان عنده ثم مشى الى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط احد ولم