فهرس الكتاب
اي لايوجب الغسل وطئ بهيمة اذا لم ينزل فان انزل وجب الغسل وفيه خلاف الايمة الثلثة فانهم قالوا لا فرق بين وطئ المراة ووطئ للبهيمة في وجوب الغسل وان لم ينزل ونحن نقول انما وجب الغسل بالايلاج لانه سبب الانزال وهو قد يخفى عن الحس فاقيم السبب مقامه وهذه السببية انما تتحقق في ما تتكامل فيه الشهوة وفرج البهائم ليس كذلك بخلاف القبل والدبر تكميل ذكر الشر نبلالى في مراقي الفلاح ان عشرة اشياء لاتوجب الغسل المذى والودى واحتلام بلا بلل ولادة من غير روية دم على الصحيح وهو قولهما لعدم النفاس وقال ابو حنيفة عليها الغسل وايلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة لانها الاخراج الفضلات لاقضاء الشهوة وادخال اصبع ونحوه كشبه ذكر مصنوع من نحو جلد في احد السبيلين على المختار لقصور الشهوة ووطئ بهيمة وامراة ميتة من غير انزال واصابه لكر لم تزل بكارتها من غير انزال لان البكارة تمنع القتاء الختانين انتهى ملخصا ويزاد عليه سيلان المنى في القبل بدون الايلاح والايلاح في السرة ونحوها والايلاج في فرج خنثى على ما قيل وايلاج ذكر البهائم وايلاج حشفة ميت والايلاج في دبر نفسه وانقطاع الحيض والنفاس حالة الكفر على ما قيل وخروج المني تغير شهوة والايلاج في فرج الصغيرة والتبطين ونحو ذلك وقد ذكرنا كل هذا سابقًا قال وسن للجمعة والعيدين لما فرغ عن الغسل المفروض وما يوجبه شرع في عد الغسل المسنون وذكر منه الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والاحرام ولم يذكر المندوب ولابد علينا ان نفصل في التقسيم تفصيلا فنقول الغسل منه ماهو فرض ومنه ماهو مسنون ومنه ماهو مندوب اما القسم الاول فمنه الغسل بعد الانزال وعند الاحتلام وبعد غيبة الحشفة في قبل او دبر عند روية المستيقظ المذى وان لم يذكر الاحتلام وعند انقطاع الحيض والنفاس وقد مر ذكر هذه مع دلائلها ومنه الغسل بعد الاسلام لو حصلت شيء من موجباته قبل ذلك لم يغتسل غسلا شرعيا على الاصح كما كما في