الصفحة 259 من 733

اي لايوجب الغسل وطئ بهيمة اذا لم ينزل فان انزل وجب الغسل وفيه خلاف الايمة الثلثة فانهم قالوا لا فرق بين وطئ المراة ووطئ للبهيمة في وجوب الغسل وان لم ينزل ونحن نقول انما وجب الغسل بالايلاج لانه سبب الانزال وهو قد يخفى عن الحس فاقيم السبب مقامه وهذه السببية انما تتحقق في ما تتكامل فيه الشهوة وفرج البهائم ليس كذلك بخلاف القبل والدبر تكميل ذكر الشر نبلالى في مراقي الفلاح ان عشرة اشياء لاتوجب الغسل المذى والودى واحتلام بلا بلل ولادة من غير روية دم على الصحيح وهو قولهما لعدم النفاس وقال ابو حنيفة عليها الغسل وايلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة لانها الاخراج الفضلات لاقضاء الشهوة وادخال اصبع ونحوه كشبه ذكر مصنوع من نحو جلد في احد السبيلين على المختار لقصور الشهوة ووطئ بهيمة وامراة ميتة من غير انزال واصابه لكر لم تزل بكارتها من غير انزال لان البكارة تمنع القتاء الختانين انتهى ملخصا ويزاد عليه سيلان المنى في القبل بدون الايلاح والايلاح في السرة ونحوها والايلاج في فرج خنثى على ما قيل وايلاج ذكر البهائم وايلاج حشفة ميت والايلاج في دبر نفسه وانقطاع الحيض والنفاس حالة الكفر على ما قيل وخروج المني تغير شهوة والايلاج في فرج الصغيرة والتبطين ونحو ذلك وقد ذكرنا كل هذا سابقًا قال وسن للجمعة والعيدين لما فرغ عن الغسل المفروض وما يوجبه شرع في عد الغسل المسنون وذكر منه الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والاحرام ولم يذكر المندوب ولابد علينا ان نفصل في التقسيم تفصيلا فنقول الغسل منه ماهو فرض ومنه ماهو مسنون ومنه ماهو مندوب اما القسم الاول فمنه الغسل بعد الانزال وعند الاحتلام وبعد غيبة الحشفة في قبل او دبر عند روية المستيقظ المذى وان لم يذكر الاحتلام وعند انقطاع الحيض والنفاس وقد مر ذكر هذه مع دلائلها ومنه الغسل بعد الاسلام لو حصلت شيء من موجباته قبل ذلك لم يغتسل غسلا شرعيا على الاصح كما كما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت