الصفحة 271 من 733

يفيده ما ارخجه ابو داود عن عكرمة وان عول على ان المراد بالامر في حديث ابن عمر الندب وبالوجوب في حديث الخدري الثبوت شرعا على وجه الندب بالقرينة المنفصلة اعني قوله عليه السلام ومن اغتسل فهو افضل فدليل الندب يثبت الاستحباب اذ لاسنة بدون المواظبة عليه السلام وليس ذلك بلازم كذا ذكره ابن الهمام في فتح القدير وفيه نظر لما مر من حديث المواظبة ومنه الغسل للعيدين وفيه قولان احدهما انه سنة مؤكدة وهو قول الجمهور فكل من صرح بسنية غسل الجمعة صرح بهذا وبسنية غسل الاحرام وعرفة ويدل عليه ما رواه ابن ماجة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى وروى ايضا عن الفاله بن سعد ان رسول الله عليه الصلوة والسلام كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وذكر الحافظ ابن حجر في تخريج شرح الوجيز للرافعي انه رواه البزار والبغوي وابن قانع وعبد الله بن احمد في زيادات المسند من حديث الفاكه واسناده ضعيف ورواه البزاز من حديث ابي رافع واسناده ضعيف ايضا وفي الباب من الموقوف عن على رواه الشافعي وعن ابن عمر رواه مالك وروى البيهقي عن عروة بن الزبير انه اغتسل للعيد وقال انه السنة انتهى وثانيهما انه مستحب وهو قول من قال باستحباب غسل الجمعة وقد اختلفوا في ان غسل الجمعة لليوم او للصلوة كما سياتي وتقريره في شرح الشرح ولم يذكروا ان غسل العيدين هل هو لليوم او للصوة ولذا قال صاحب المنبع شرح المجمع فان قلت هل يتاتي هذا الاختلاف في غسل العيدين قلت يحتمل ذلك ولكني ماظفرت به انتهى وقال صاحب البحر الظاهر انه للصلوة ايضا ويشهد له ماصح في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو انتهى وتعقبه صاحب النهر بانه قال فلا خسروا في الغرر مالفظه ويس لصلوة جمعة ولعيد وقال في شرحه الدرر اعاد اللام لئلا يفهم كونه سنة لصلوة العيد وهذا صريح في انه لليوم فقط وذلك لانه يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت