فهرس الكتاب
يفيده ما ارخجه ابو داود عن عكرمة وان عول على ان المراد بالامر في حديث ابن عمر الندب وبالوجوب في حديث الخدري الثبوت شرعا على وجه الندب بالقرينة المنفصلة اعني قوله عليه السلام ومن اغتسل فهو افضل فدليل الندب يثبت الاستحباب اذ لاسنة بدون المواظبة عليه السلام وليس ذلك بلازم كذا ذكره ابن الهمام في فتح القدير وفيه نظر لما مر من حديث المواظبة ومنه الغسل للعيدين وفيه قولان احدهما انه سنة مؤكدة وهو قول الجمهور فكل من صرح بسنية غسل الجمعة صرح بهذا وبسنية غسل الاحرام وعرفة ويدل عليه ما رواه ابن ماجة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى وروى ايضا عن الفاله بن سعد ان رسول الله عليه الصلوة والسلام كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وذكر الحافظ ابن حجر في تخريج شرح الوجيز للرافعي انه رواه البزار والبغوي وابن قانع وعبد الله بن احمد في زيادات المسند من حديث الفاكه واسناده ضعيف ورواه البزاز من حديث ابي رافع واسناده ضعيف ايضا وفي الباب من الموقوف عن على رواه الشافعي وعن ابن عمر رواه مالك وروى البيهقي عن عروة بن الزبير انه اغتسل للعيد وقال انه السنة انتهى وثانيهما انه مستحب وهو قول من قال باستحباب غسل الجمعة وقد اختلفوا في ان غسل الجمعة لليوم او للصلوة كما سياتي وتقريره في شرح الشرح ولم يذكروا ان غسل العيدين هل هو لليوم او للصوة ولذا قال صاحب المنبع شرح المجمع فان قلت هل يتاتي هذا الاختلاف في غسل العيدين قلت يحتمل ذلك ولكني ماظفرت به انتهى وقال صاحب البحر الظاهر انه للصلوة ايضا ويشهد له ماصح في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو انتهى وتعقبه صاحب النهر بانه قال فلا خسروا في الغرر مالفظه ويس لصلوة جمعة ولعيد وقال في شرحه الدرر اعاد اللام لئلا يفهم كونه سنة لصلوة العيد وهذا صريح في انه لليوم فقط وذلك لانه يوم